responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 351
نحكم عليه بأنه أسلم أم لا؟
ج: من نطق بالشهادتين قبل بلوغ الروح الحلقوم، ولم يكن يقولها في صحته ويتعاطى أنواع الشرك الأكبر، ثم مات فإنه يعد بذلك مسلما، ويعامل معاملة المسلمين من حيث التغسيل والصلاة عليه، والدفن والدعاء له بالمغفرة والرحمة، يدل لذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر [1] » رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وكذلك قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، وعرضه الشهادة عليه، وهو على فراش الموت، لكنه أبى النطق بها كما في الصحيح. وفي الصحيح أيضا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد غلاما يهوديا في مرضه، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار [2] » .

[1] رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2\132، 153، والترمذي 5\547 برقم (3537) ، وابن ماجه 12\1420 برقم (4253) ، وأبو يعلى 9\462 برقم (5609) ، وابن حبان 2\395 برقم (628) ، والحاكم 4\257، والبيهقي في (الشعب) 12\365 برقم (6661) ، والبغوي 5\90- 91 برقم (1306)
[2] أحمد 3\ 175، 227، 280، والبخاري في (الصحيح) 2\97، 7\6، وفي (الأدب المفرد) ص 185 برقم (524) ، وأبو داود 3\474 برقم (3095) ، والنسائي في (الكبرى) 8\9 برقم (8534) ، وأبو يعلى 6\93 برقم (3350) ، وابن حبان 7\227، 11\242-243 برقم (2960، 4884)
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست