وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18621)
س1: نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان والتي لها ظل؛ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق الله، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع من قوالب أعدت لذلك.
ولكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي، أو كبش، (وحشي) بالقش أو القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط. فهل تسري عليه الحرمة، أم هو مباح ما دام لم يكن نحتا أو صبا في قالب، أو لم يتخذ للتعظيم؟
ج1: يحرم اتخاذ ما ذكر؛ لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز