طمس الصور
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17548)
س [2]: هناك بعض التحف المجسمة على هيئة أشخاص. فهل نطمس الوجه - نغير ملامحه بالنسبة للأجسام - أم نقطع رؤوس تلك الأجسام؟
ج [2]: الواجب طمس الصور المجسمة وغيرها بإزالة رؤوسها أو إتلافها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدع صورة إلا طمستها [1] » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة [2] » ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/87) . [2] صحيح البخاري بدء الخلق (3226) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2106) ، سنن الترمذي الأدب (2804) ، سنن النسائي الزينة (5350) ، سنن ابن ماجه اللباس (3649) ، مسند أحمد (4/28) .