responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 147
الفتوى رقم (21019)
س: أنا مواطن في جمهورية كازاغستان، ويوجد في بلادي قبر لرجل اسمه أحمد اليسوي، والناس يحجون إلى قبره ويزورونه ويقدمون عنده عبادات، فما حكم هذا جزاكم الله خيرا، وبما تنصحون إخواننا المسلمين في كازاغستان وجزاكم الله كل خير؟
ج: الإسلام يقوم على خمسة أركان، بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا

الدولة؟ لعمل ما تفتون به سماحتكم.
ج [2]: يجب على ولاة أمور المسلمين هدم القباب المبنية على القبور؛ لأنها من وسائل الشرك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته [1] » ، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه [2] » خرجه مسلم في (صحيحه) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [3] » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، مسند أحمد (1/96) .
[2] صحيح مسلم الجنائز (970) ، سنن الترمذي الجنائز (1052) ، سنن النسائي الجنائز (2029) ، سنن أبي داود الجنائز (3225) ، مسند أحمد (3/399) .
[3] صحيح البخاري اللباس (5816) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/275) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست