responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 143
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16105)
س[2]: تقوم مجموعة من الناس بزيارة مسجد لولي يدعى (سيدي أرواز) ، ويتقربون منه ببعض الهدايا، ومن بينها الأغطية

بالقبور أو بمن دفن بها، أو الصلاة لله عندها، فإنها تحرم؛ لقول النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى [1] » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [2] » ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور من النساء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج [3] » وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور [4] » وبناء على ما تقدم، فإذا سافرت إلى زيارة قبر الحسين وزينب فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
[2] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
[3] أحمد 1\287، وأبو داود 3\558 برقم (3236) ، والترمذي 2\136 برقم (320) ، وابن أبي شيبة 3\344، وابن حبان 7\453 برقم (3180) ، والبغوي 2\416 برقم (510) .
[4] الترمذي 3\371 برقم (1056) ، وابن ماجه 1\502 برقم (1576) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست