responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 126
صدرها سقط الجنين- هو من التمائم الشركية المنهي عنها.
فإن كانت هذه المرأة تعتقد في ذلك الحرز جلب النفع أو دفع الضر من دون الله، فهي مشركة شركا أكبر يخرجها من الملة والعياذ بالله؛ لاعتقادها النفع والضر في ذلك الحرز من دون الله، وهذا ينافي التوحيد والتوكل على الله؛ لأن النفع والضر بيد الله وحده.
أما إن اعتقدت أنها أسباب فقط، يرتب عليها المسببات، وأن الله هو النافع الضار، فهي مشركة شركا أصغر، ويدل لذلك عموم ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك [1] » رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له [2] » رواه الإمام أحمد في (المسند) وابن حبان كما في (موارد الظمآن) والحاكم في (المستدرك) ، وفي رواية للإمام أحمد: «من تعلق تميمة فقد أشرك [3] » ، وما رواه عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه (4) » رواه الإمام أحمد والترمذي.
أما ما يحصل لهذه المرأة من أنها إذا أزالت ذلك الحرز أو أبعدته عن صدرها سقط الجنين الذي في بطنها- فذلك من تأثير

[1] سنن أبي داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد (1/381) .
[2] مسند أحمد (4/154) .
[3] مسند أحمد (4/156) .
(4)) أحمد 4\ 310، 311، والترمذي 4\403 برقم (2072) ، وابن أبي شيبة 7\371، والحاكم 4\216، والطبراني 22\385 برقم (960) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 5\37 برقم (2576) ، والبيهقي 9\351.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست