responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 94
ويفضل ما يكفي عيالَه في الذَّهاب إِلى الحج والرجوع، أو كان له رأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه -وهو بهذه الصفة- هل يلزمه الحج وهل فيه خلاف؟.
الجواب: الأصح في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوبُ الحج عليه، والحالةُ هذه والله سبحانه وتعالى أعلم [1].

إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
3 - مسألة: هل له الحج بغير إِذن والديه، ويصح حجه، والخروجُ في طلب العلم، وهل يأثمان بمنعه؟ [2].
الجواب: لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلك، وليس

[1] قال الإمام الجرداني رحمه الله تعالى في كتابه "فتح العلام" هو من تحقيقنا والحمد لله:
ولو كان له عروض تجارة، أو عقاراتٌ يستغلها، وجب عليه بيعُها وصرفها في الحج على الأصح، وإن لم يكن له كسب كما يلزمه صرف ذلك في الدين.
وفارق المسكنَ والعبدَ، بأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يُتخَذ ذخيرةً في المستقبل، والحج لا ينظر فيه للمستقبل.
وقيل: لا يلزمه ذلك لئلا يُلتحقَ بالمساكين، واختاره ابن الصلاح.
قال الأذرعي: وهو قوي إذا لم يكن له كسب بحال، وفرق بينه وبين الدين بأن الحج على التراخي بخلاف الدين.
ولا يلزم العالم أو المتعلم، بيعُ كتبه المحتاج إليها، ولا الزراعَ بيعُ بهائمه ومحراثه، ولا المحترف بيع آلة حرفته.
وفرق الشبراملسي بينه وبين ما تقدم في التجارة، بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالًا، بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجًا إليه في الحال.
واعلم أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع وجوب الحج وإن خاف العنت، ولكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح، ولغيره تقديم النسك.
فلو قدم النكاح ومات قبل أن يحج مات عاصيًا في الحالة الثانية دون الأولى، وفي الحالتين يُقضى عنه الحج من تركته. اهـ. باختصار من جزء 4/ 212. كتبه محمد.
[2] نسخة "أ": إذا منعاه.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست