responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 48
جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيدَ صحيحةٍ، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين، ولا تستحب [1] عقب سجدة التلاوة في الصلاة.

الصيغة المختارة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
16 - مسألة: في كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المختار أن يقول: اللهم صلِّ على محمدٍ عبدك ورسولك النبيّ الأميِّ وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنك حميد مجيد. ودليل استحباب هذه الكيفية أن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [2] وثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِ على مُحَمَّدٍ". وذكر - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ برواياتٍ جاءت في الصحيحين، وكل هذه الألفاظ ثابتةٌ معظمها في الصحيحين إلا قولَه (النبي الأمي) فإنها في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، وقد أوضحت هذه الطرقَ وما يتعلق بها مفصلةً في صفة الصلاة في "شرح المهذب".
17 - مسألة: هل الأفضلُ أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول وعلى آله أم لا؟ وهل الأفضلُ قراءة السورة في الركعتين

= انظر كتاب "فتح العلام" 2/ 399 وفيه كلام نفيس وأحكام مفيدة وهو من تحقيقنا - والحمد لله- فنسأله سبحانه القبول مع نفع المسلمين به.
[1] نسخة "أ": يستحب بالياء.
[2] سورة الأحزاب: الآية 56.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست