نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 218
الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة
4 - مسألة: في مَنْ قُتِلَ مظلومًا، فاقتص وارثه، أو عفى على الدّية، أو مجانًا، هل على القاتل بعد ذلك مطالبةٌ [1] في الآخرة؟،
الجواب: ظواهر الشرع تقتضي سقوطَ المطالبة في الآخرة، والحالة هذه [2]. [1] نسخة "أ": مطالبته. [2] روي أن سعيد بن جبير قال لابن عباس: هل للقاتل عمدًا توبة؟ قال: لا، فقرأ عليه: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. سورة الفرقان: آية 70. فهذه الآية بعد ذكر الإشراك، والقتل، والزنا، ظاهرة في قبول التوبة من هؤلاء.
قال ابن عباس: هذه آية مكية نسخَتْها التي بعدها في المدينة وهي: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}. سورة النساء: الآية 93.
وورد عن ابن عباس أن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، وآية النساء نزلت في أهل الإسلام الذين علموا شرائعه وحدوده. وعلى أي حال فالقاتل عمدًا لا توبة له عند ابن عباس وهو مخلد في النار لظاهر تلك النصوص؛ وقد قال العلماء سلفًا وخلفًا: إن له توبة كغيره من العصاة. ولقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. سورة النساء: الآية. 48. ولحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا، وقياسًا على توبة الكافر الذي فعل كل شيء، قال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}. سورة الأنفال: الآية 38. فالمسلم المحمدي أولى من الكافر الإسرائيلي؛ وتلك النصوص محمولة على المستحل، أو المراد منها التغليظ. اهـ. من التاج 1/ 6.
أقول: إن القتل عمدًا من أكبر الكبائر في الإسلام بعد الشرك بالله إلا أنه يتعلق بالقاتل حقوق ثلاثة: حق الله، وحق أقارب المقتول، وحق القتيل.
أما حق الله: فيسقط بالتوبة النصوح. =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 218