responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 202
أفعلنه [1]. ثم قال: -أيضًا- والله لا أفعلنه [2]، وتكرر ذلك منه، ثم فعله فإِن قصد بالأيمان التي بعد الأولى، توكيدَ الأولى، لزمه لكل واحد كفارة أو أطلق، لم [3] يكن له نية "فالأصح" أنه يلزمه كفارة واحدة، وإِن تكررت الأيمان مرات كثيرة. يجب لكل يمين كفارة، ولو قال لزوجته إِن دخلت الدار فأنت طالق ثم قاله مرات، فإن أراد توكيد الأولى وقع بالدخول طلقةٌ واحدة، وإِن قصد الاستئناف وقع الثلاث، وإِن أطلق "فالأصح" طلقة. "والثاني" يقع بكل لفظة طلقة "والله أعلم".

حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله
2 - مسألة: حلف لا يشتري لحمًا، فاشترى طعامًا فيه لحم، هل يحنث أم لا؟.
الجواب: إِن كان اللحم مستهلَكًا في الطعام لم يحنث وإِلا فيحنث.
3 - مسألة: حلف لا يأكل لحمًا، فأكل لحم ميتة، أوخنزيرٍ، أو ذئب، أو حمار، أو بغل، أو غيرها من اللحوم التي لا يحل أكلها، هل يحنث وهل فيه خلاف؟.
الجواب: نعم؛ فيه الخلاف [4]، والأصح: أنه لا يحنث.
4 - مسألة: رجل حلف "بالله" أو بالطلاق، أن ابن صياد هو الدجال، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع الصلاة عليه، من غير مبلغ هل يحنث [5]؟.

[1] نسخة "أ": لا فعلت.
[2] نسخة "أ": لا فعلت.
[3] نسخة "أ": فلم.
[4] نسخة "أ": خلاف.
[5] يقال له: ابن صياد، وابن صائد، وسمي بهما في هذه الأحاديث واسمه صاف، قال =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست