responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 201
كِتابُ الأيمَان (1)
وفيه سبع وعشرون مسألة

تأكيد اليمين واستئنافه
1 - مسألة: إِذا قال: والله لا أفعلن [2] الشيء الفلاني، ثم قال أخرى، في ذلك الوقت أو بعده بمدة قريبة أو بعيدة: والله لا

(1) اليمين: في أصل اللغة، اليد اليمني، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا، أخد كلٌ بيمين صاحبه.
وقيل: لأن اليمين تحفظ الشىء كما تحفظه اليد.
واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم: ألفاظ مترادفة.
وهي في الشرع: تحقيق الأمر، أو توكيده بذكر الله تعالى، أو صفة من صفاته.
وقال بعضهم: هي تحقيق ما يحتمل المخالفة أو توكيده.
والأصل في الأيمان: الآيات والأخبار. قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} سورة المائدة: الآية 89.
وقال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} سورة المائدة: الآية 89.
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: "والله لأغزون قريشًا".
وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرًا ما يحلف فيقول: "لا وَمُقَلِّبِ الْقُلوبِ". اهـ. من كفاية الأخيار باختصار. كتبه محمد.
[2] نسخة "أ": لا فعلت.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست