responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 177
25 - مسألة: مما وقع السؤال فيه مراتٍ: مسألة المشرَّكة في الفرائض: وهي زوج وأم، أو جدة واثنان من ولد الأم، وذكر فأكثرُ من ولد الأبوين، فلو كان الذين من الأبوين ذكورًا، أو إِناثًا، والذين من الأم كذلك، فكيف يتقاسمون الثلث الذي هو فرض ولد الأم؟.
الجواب: قال أصحابنا وغيرهم: يتقاسمه أولاد الأبوين، وأولاد الأم: الذكر والأنثى بالسوية، ولا تفضيل للذكر، سواء كان من الأم، أو من الأبوين لأنهم إِنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها "والله أعلم".
26 - مسألة: سئل عن خمسة عشر ذكرًا، ورثوا مالًا بالنسب: خمسة منهم نصفه، وخمسة ثلثه، وخمسة سدسه؟.
الجواب: الأولون أولاد عم [1] وهم إخوة لأم، والخمسة الثانية أولاد عم فقط، والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط [2]، والله أعلم.
* * *

=
2
............................. 12 ...... 24
ربع ........... زوج ....... 3 ........ 6
سدس ........... أب ........ 2 ........ 4
سدس ............ أم ........ 2 ........ 4
الباقي تعصيبًا .... 2 بنت ... 5 ....... 10
[1] نسخة "أ": فقط.
[2] وصورتها: أن يموت الإنسان عن خمسة أخوة لأم، وخمسة أخوة لأم وهم أبناء عم، وخمسة أبناء عم:
فأصل المسألة من ستة، اشترك الأخوة لأم، العشرة جميعًا بالثلث، واشترك خمسة منهم مع أبناء العم الخمسة بالتعصيب. =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست