responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة الرابعة
وأما عولها إلى عشرة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، وأخوْين لأم.
الحل:
.................................... 6 ..... 10
نصف ........... زوج ........... 3
ثلثين ............ 2 أخت ش ..... 4
سدس ........... أم ............... 1
سدسين ....... 2 لأخ لأم ......... 2
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث وتلقب مسألتهم بأم الفروخ لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه وبالشريحية لأن القاضي شُريح أول من جعلها عشرة. فمجموع هذه المسألة عشرة.
المسألة الأولى
وأما عول الإثني عشر:
وتعول إثنا عشر، إلى سبعة عشر وترًا.
فعولها إلى ثلاثة عشرة، كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين.
الحل:
............................... 12 .... 13
ربع ........... زوجة ........ 3
سدس ......... أم ............. 2
ثلثين ........ 2 أخت ش ..... 8
فمسألتهم من إثني عشر. لأن فيها ربعًا وسدسًا: فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان، ومجموعها ثلاثة عشر. =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست