responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 172
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما عول الستة:
فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا.
فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم.
وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم.
وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم.
وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ 2.
وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا.
فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم.
وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم.
وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ 2.
وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.
كبنتين، وأبوين، وزوجة:
للبنتين ستة عشر.
وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ.
وللزوجة ثلاثة.
وإليك حلها عمليًا:
المسألة الأولى
أما عول الستة:
فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا.
فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم.
الحل:
............................. 6 ..... 7 -
نصف ....... زوج ......... 3
ثلثين ...... 2 أخت ش ..... 4
3 =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست