نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 16
الطهارة بماء زمزم
5 - مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا [1] أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اُنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه [2].
الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس
6 - مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله.
ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها [3].
= قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرها، والأولى الكراهة، فيكره أكل ثمره، واستعمالُ السواك منه. اهـ. البجيرمي على الخطيب 1/ 64. [1] نسخة "أ": دليل ذلك. [2] قال سيدي إبراهيم الباجوري في حاشيته على ابن قاسم 1/ 28: وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها، ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأولى، وجَزْم بعضهم بحرمته ضعيفٌ؛ بل شاذ. اهـ. [3] قال صاحب الإعانة 1/ 31:
وكالتغير بطول المكث، فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من المخالط؛ لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور، وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط. اهـ.
وقال البجيرمي على الخطيب:
ولا يضر تغير بمكث، أي بسببه، وهو بتثليث الميم، مصدر مكث بضم الكاف وفتحها. وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم. =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 16