نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 156
غيرَها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، أو خانة [1]، أو زاوية، أو رجل صالحٍ، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضًا لبيت المال؟.
الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إِذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها.
2 - مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأنَّ مَنْ [2] مات: عن ولد، أو نسل، أو عقب، عاد نصيبُه إِليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنًا يسمى بَكْرًا، وثلاثَ بناتٍ: عائشةَ، وزينبَ، وهند [3]، ثم مات بكر، وخلَّف ثلاثَ بنين: إِبراهيم، ومحمدًا، وأحمد، ثم ماتت زينب ولم تخلف عقبًا، ثم مات أحمد، وخلف إِسماعيل، ثم مات
= 2 - "وغير معين" وشرطه عدم معصية، فيصح على العلماء، والمجاهدين، والمساجد، والربط، والفقراء، وكذا الأغنياء، والفسقة، وأهل الذمة؛ لأن الصدقة تجوز عليهم.
4 - الرابع: الصيغة، وهي: لفظُ يُشعر بالمراد، نحو وقفت كذا على كذا، أو حبسته، أو سَبَّلْته، أو جعلته وقفًا عليه، وشرطها: [1] - التأبيد، فلا يصح وقفت كذا سنة مثلًا. [2] - وبيان المصرف فلا يصح وقفته. [3] - وأن تكون منجزة فلا يصح إن جاء زيد وقفت.
ْ4 - وعدم الخيار فلو قال: وقفت هذا، على كذا بشرط الخيار، أو الرجوع فيه متى شاء، أو أن يُدخل من شاء وُيخرج من شاء لم يصحَّ إن لم يَحكم بصحته من يراه، وإلا صح جزمًا. اهـ. من تنوير القلوب. [1] نسخة "أ": خانقاه. [2] نسخة "أ": فإن مات. [3] قاعدة: يجوز التنوين في الثلاثي الساكن الوسط وعدمُه نحو "هند ومجد". اهـ.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 156