نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 143
باب الغصب (1)
وفيه خمس مسائل
المال المغصوب
1 - مسألة: إِذا غصب إِنسان دراهمَ، أو حنطةً من جماعة: من كل واحد شيئًا معينًا، ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم جميع المختلَط على قدر حقوقهم، هل يحل لهم أخذُ قدر حصصهم؟.
الجواب: يحل لكل واحد أخذُ قدرِ حقه، إِذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق على بعضهم، لزم المدفوع إِليه أن يَقسم القدر الذي أخذه عليه، وعلى الباقين بالنسبة إِلى قدر أموالهم.
ولو أخذ إِنسانٌ دراهمَ، أو حبًا، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله عزل قدر الذي لغيره، ويتصرف في الباقي.
وقد اتفق أصحابنا، ونصوصُ الشافعي على مثله فيما إِذا غصب حنطة، أو زيتًا، أو غيرَهما وخلطه بمثله.
(1) هو لغة: أخذ الشيء ظلمًا.
وشرعًا: استيلاءٌ على حق الغير ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد.
والأصل في تحريمه قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة: الآية 188.
وخبر: "إنَّ مَاءَكُمْ، وَأموَالَكُمْ، وَأَعرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ".
وخبر: "مَنْ ظَلم قِيدَ شبرٍ من أرض طُوِّقه من سبع أرضين". رواهما الشيخان.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 143