responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 14
[2] - مسألة: لو أغلي الماء فتولد من بخاره رشحٌ فهو طهور في أصح الوجهين لأنه من نفس الماء [1].
3 - مسألة: الماء الذي ينعقد ملحًا فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أصحّها: أنه طهور.
والثاني: لا.
والثالث: إن انعقد بجوهر [2] أرضه فطهور، وان انعقد بجوهره [3] فلا [4].

= الكبائر عن الصغائر، والصغائر عن المكروهات، والمكروهات عن خلاف الأولى، كالأمور المجسدة حسًا على حد سواء.
وقد دخل مرةً مطهرة جامع الكوفة فرأى شابًا يتوضأ، فنظر في الماء المتقاطر منه فقال: يا ولدي: تب عن عقوق الوالدين! فقال: تبت إلى الله عن ذلك.
وقال سيدي علي الخواص رضي الله عنه:
اعلم أن الطهارة ما شرعت إلا لتزيد أعضاء العبد نظافة وحُسنًا ظاهرًا وباطنًا، والماء الذي خرت فيه الخطايا لا يزيد الأعضاء إلا تقذيرًا وقبحًا، تبعًا لقبح تلك الخطايا التي خرت في الماء، فلو كشف للعبد لرأى الماء الذي يتطهر منه الناس في المطاهر في غاية القذارة والنتن فكانت لا تطيب باستعماله نفسُه. اللهم نور بصائرنا، وأزل غشاوات الحجاب عن قلوبنا، حتى نرى حقائق الأشياء. اهـ.
[1] دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله، وبخارها كذلك إذا تصاعد بواسطة نار؛ لأنه جزء من النجاسة تفصله النار بقوتها وإلا فطاهر وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته. اهـ. البجيرمي على المنهج 1/ 102.
[2] نسخة "أ": لجوهر.
[3] نسخة "أ": لجوهره.
[4] وقد بسط صاحب الإعانة هذا الموضوع بسطًا مفصلًا عند قوله: وشروط الوضوء كشروط الغسل ثم قال: أحدها ماء مطلق غير مستعمل في رفعِ حدث، وإزالةِ نجس، قليلًا، وغيرُ متغير تغيرًا كثيرًا بحيث يمنع إطلاقَ اسمِ الماء عليه بخليط طاهر وقد غنى الماء عنه: كزعفران، وثمر شجر نبت قُرْبَ الماء، وورق طرح ثم تفتت، لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه، أي لا إن كان التغير بتراب، فإنه لا يضر، لموافقته للماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة. =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست