نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 129
باب تابعٌ لما قبله
وفيه خَمْسُ مسائلَ ضرب الولد وتأديبه
1 - مسألة: هل له استخدام ولده وله ضربه على ذلك؟.
الجواب: يجوز له ذلك فيما فيه تأديب الصبي، وتدريبُه، وحسن تربيته ونحو ذلك [1]. [1] أقول: إن أصدق الأصدقاء الأبوان، وإن أخلص المخلصين الوالدان، وليس أحد يؤثرك على نفسه سواهما.
فهما الحريصان كل الحرص على سعادة الولد، فيكدحان في هذه الحياة في سبيل راحته، لِما يحملان بين جوانحهما من حب عميق لا يصفه واصف، ورحم الله القائل:
وانما أولادنا بيننا ... أكبادُنا تمشي على الأرض
لو هبت الريحُ على بعضهم ... لا متنعتْ عيني من الغُمْضِ
فهما لا يقسوان إلا لمصلحة، ولا يزجران إلا لفائدة: فلا يُتهمان أبدًا في مجال التأديب. فإفتاء المؤلف رحمه الله بجواز الضرب والخدمة من هذا القبيل؛ ولكن المصلحة تتفاوت على حسب الولد سنًا، وعلمًا، ومنزلة: فمنهم مَنْ تكفيه الإشارة، ومنهم من تكفيه العبارة، ومنهم من لا يأتي إلا بالعتب، ومنهم من لا ينزجر إلا بالعصا والتوبيخ.
وصدق مَنْ قال:
العبد يُقرعُ بالعصا ... والحر تكفيه المقالة
وقال آخر:
تكفي اللبيبَ إشارةٌ مرموزةٌ ... وسواه يُدعى في النداء العالي =
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 129