نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 119
الخيار (1)
16 - مسألة: رجل اشترى بستانًا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحًا بسبب البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟.
الجواب: إِن كان ذلك البستان معروفًا بمثل ذلك فله الخيار، وإِلَّا فلا.
وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارًا فكانت معروفةً
(1) الأصل في البيع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار، وهو: طلب خير الأمرين: من إمضاء البيع، أو فسخه رفقًا بالمتعاقدين. والدليل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
وهو ثلاثة أقسام:
1 - الأول: خيار المجلس وهو ثابت في كل بيع ويسقط باختيار لزومه من كل منهما، أو من أحدهما كأن يقول: ألزمت البيع أي: جعلته لازمًا، وبفرقة بدنٍ عرفًا وطوعًا، ولو ناسيًا أو جاهلًا.
2 - والثاني: خيار الشرط، ويثبت في كل ما فيه خيار المجلس؛ إلا ما شرط فيه القبض، وهو الربوي، والسلم، وما يسرع إليه الفساد. وأكثرُ مدته ثلاثة أيام من حين الشرط فإن زاد عليه في عقد واحد لم يصح العقد.
3 - والثالث: خيار العيب، ويثبت بظهور عيب قديم تنقص به القيمة، أو العين نقصًا يفوت به غرض صحيح، وغلب في جنس المبيع عدمه: كاستحاضة، وسرقة، وزنا، وبول بفراش، وجماح دابة، ويثبت فور إعادة. فيبطل بالتأخير بلا عذر. ويعذر في التأخير بجهل جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء. اهـ. من تنوير القلوب باختصار.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 119