نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 115
من وكيلك. فقال: هو وكيلي؛ ولكن باع لنفسه، فالقول قول المشتري بيمينه، والله أعلم [1].
جهالة البائع في ملكه المبيع
11 - مسألة: رجل خلف دارًا وله ابن بالغ رشيد وأولاد صغار، فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصيب إِخوته، فباع نصيبه ونصيبهم، ثم ثبت بينة: أن الدار كانت مِلكًا للبائع البالغ بكمالها، لا حقَّ لِإخوته الصغار فيها، وإن جده كان ملَّكها له وقَبِلها له أبوه في حال صغر البائع، وخفي ذلك التمليك على البائع، فهل يصح البيع في جميع الدار أو في بعضها؟.
الجواب: يصح بيعه في جميع الدار -والحالة هذه-؛ لأنه صادف ملكَه ولا تضر جهالته بكونها مِلكَه: كمن باع مال مورثه [2] يظن [1] أقول: تجوز الوكالة بالبيع مطلقًا، وكذا الشراء فليس للوكيل بالبغ مطلقًا أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بغير نقدٍ حال، ولا بغبن فاحش، ولا يجوز أن يبيع لنفسه، وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير، لأن العرف يقتضي ذلك.
ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ فهل يجوز وجهان:
أحدهما: لا، خشية الميل.
والأصح: الصحة، لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصح فلا محذور.
قال ابن الرفعة: ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص له على البيع من نفسه، وقَدر الثمن، ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع.
واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة، بدليل الجواز في حق الأب والجد. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار 1/ 177.
فالمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض في كتابه للوكالة فذكرت للقارىء موجزها ليطمح إلى مفصلها. [2] نسخة "أ": وهو يظن.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 115