responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 109
صحيح [1] وبيع المصادَر [2] فيه وجهان: أصحهما صحيح؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال، والله أعلم.
2 - مسألة: يصح بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتَفعٌ بهما جامعان شروطَ المبيع [3]، وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه: "نهى عن بيع الهرِّ" وله تأويلان:
1 - أحدهما: أنه نهيُ تنزيهٍ لتسامح الناس بذلك، ويهَبُه بعضهم لبعض كما هو الغالب.
2 - والثاني: أنه محمول على هرٍ وحشي؛ لأنه لا يستأنس فينتفع به، ولا يحل أكله على الصحيح، والله أعلم.

بيع الفقاع والصبي والسفيه
3 - مسألة: يصح بيعُ الفُقَّاع [4] -وإن كان غائبًا- ولا يجيء فيه الخلاف في بيع الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه، وشربه حلال، ولا كراهةَ فيه.

[1] ولا ينعقد من مكره بغير حق ما لم ينوه؛ فإن نواه وقت الإكراه صح.
أما إن كان بحق كان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دينه، أو شراء عين لزمته بعقد سلم فأكرهه الحاكم عليه، فيصح بيعه وشراؤه. اهـ. محمد.
[2] صادره على كذا: طالبه به ملحفًا، أي: كالمحجور على دين، له الوفاء بأي وجه كان.
[3] نسخة "أ": البيع.
[4] ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شيء منه؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته؛ ولأنه تشق رؤيته، ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة، وليس فيه غرر يفوت به قدر معتبر.
وقال العبادي: يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان. اهـ. روض 2/ 11.
وقد يغتفر الجهل للمسامحة كما في بيع الفقاع وكتب الرشيدي: قال في القاموس: الفقاع كرمان هذا الذي يشرب، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى. وهو ما يتخذ من الزبيب. اهـ. نهاية 3/ 391.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست