نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي جلد : 1 صفحه : 229
ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء.
وقال صلى الله عليه وسلم: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء.
وأما المسألة الثالثة فإن علم ما تشتريه المرأة من مال زوجها يسمح بذلك بالعادة
لَيَسَارتِهِ ولا أن لا تجعل ذلك. . . زوجها وضروريات أموره فذلك جائز وإن غلب على ظنه خلاف ذلك لم يحل له، وإن أشكل عليه الأمر منع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لِدِينِه وعرضه. . . الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ أَيْ دع ما اعترض لك الشك فيه ذاهباً إلى ما لا تشك فيه وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أحرمها.
والسلام على من يقف عليه مِن محمد بن سراج وفقه الله.
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي جلد : 1 صفحه : 229