responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 222
فهل يصحُّ فعلهُ فيما ذُكر أم لا؟
فأجاب عن المسألة: تقف النِّحلةُ على إجازة الورثة.

من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف
وسئل في الإنسان يُطلبُ بالسلف، فيقول: ما معي ما نسلف، فيقع في الكذب من عدم الإنصاف؟
فأجاب: أما المسألة الأولى فإنه يقول: ما عندي شيء وما معي، وينوي في يده أو
حزامه، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك، لكن هذا إذا أُلْجِىءَ لذلك ولحقته ضرورة.

معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام
وسئل في معاملة من لا تطيبُ النفسُ على معاملته؟
فأجاب: إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له؛ وإن لم يعرفه فإنْ كان الغالبُ على مال المشتري الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإنْ كان يلحقه حرجٌ في معيشته فيتمسك به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله. ومن المحاباة أن يعطى في السلعة أكثر مما تسوى يعني أكثر مما يجب أن يُعطى فيها بالعادة، وأما إن كان الغالب عليه الحلال فيجوز البيع منه.

نام کتاب : فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي نویسنده : ابن سراج الأندلسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست