بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد العزيز الحصين، إلى الشيخ المكرم محمد بن عبد الوهاب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد، أفتنا، عفا الله عنك، هل يجزئ إخراج الجدد في الزكاة أم لا؟ لأنها مغشوشة بنحاس؟ وهل تصح المضاربة بها لأجل الغش؟ وهل كذلك العروض كالإبل والهدم وغير ذلك من سائر العروض، هل تصح المضاربة بها؟ فرأيت في شرح العمدة للموفق أن الزكاة لا تصح أنها تخرج على الذهب الذي أخذ من معدنه، إلا بعد ما يصفى، لأن الزكاة ما تجوز عن المغشوش. وقال: باب إجراء أمراء الأمصار، وذكر فيه تفصيلاً كالبيع والإجارة والمكيال والميزان إلى غير ذلك، هل كلام البخاري في هذا يفيد أم لا؟ أفتنا جزاك الله خيراً. والسلام.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المسائل التي في السؤال:
المسألة الأولى: العروض، فهل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟
الثانية: هل تصح المضاربة بها أم لا؟
الثالثة: أن الجدد هل تخرج بها أم لا، لأجل الغش؟