responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 91
من ذريته، فهو صحيح، ذكره البخاري: " عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله ".
وأما المسألة الخامسة، وهي: مسألة الجمعة، فهي باطلة لكونها وقفاً على الورثة. (وأيضا يحرم بعضهم) [1]، وأيضاً لم يشرع. وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غيره، فلا يجوز؛ بل الصبرة باطلة من أصلها. فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال، وإلا فلو ذكرت لي طولت [2] لك، وذكرت العبارات والأدلة. والسلام.
"انتهى ما كان مصدره تاريخ ابن غنام".

1هذا ساقط من طبعة الأسد. وفي طبعة أبا بطين: (فهي باطلة لكونها وقفاً على الجمعة الورثة، وأيضاً يحرم بعضهم، وأيضاً لم تشرع) .
[2] في المخطوطة: وطولت، ويظهر أن الواو زائدة.
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست