responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 73
السادس، وهو أبينها كلها: أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يتصور أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية مع صعوبته [1] والاختلاف فيه [2]. وأما حجة المخالف منهم، فمقرون أنه محض رأى لا حجة فيه إلا قياسًا فيما زعموا.
وأما قسم المال جزافًا، فأرجو أنه لا بأس به، كما في ثمرة النخل.
وأما المساقاة على الزرع [3] كما أردتم، فلا أدري، وأنا أكرهه.
وأما معنى الاحتساب في نفقة الأهل، فمشكل علي.
وأما قوله: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} [4]، فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه، حتى الأنبياء: فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنًا، فإذا كان محتاجًا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة، فكيف بغيره؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح:" نحن أحق بالشك من إبراهيم " [5].
وأما قوله في كلام البقرة والذيب: " آمنت به أنا وأبو بكر وعمر " وليسا في ذلك المكان، فكان هذا من الإيمان بالغيب المخالف للمشاهدة؛ وذلك أن الناس يشاهدون البهائم لا تتكلم، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا جرى فيما مضى، تعجبوا من ذلك مع إيمانهم، فقال: " آمنت به أنا وأبو بكر وعمر "، فلما ذكرهما لهذا المقام العظيم الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطمئن قلبه، مع كونهما ليسا في المجلس محل ذلك، على أن إيمانهما أعلى من

[1] في المخطوطة: (من صعوبته) ، وفي طبعة أبا بطين: بدون كلمة: (بالكلية) .
[2] في طبعة أبا بطين: (فيه بالكلية) .
[3] في طبعة أبا بطين: بدون (على الزرع) .
[4] سورة البقرة آية: 260.
[5] البخاري: أحاديث الأنبياء (3372) , ومسلم: الإيمان (151) , وابن ماجة: الفتن (4026) , وأحمد (2/326) .
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست