responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 40
لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} [1]، وهم لم يغلقوا الباب، بل تحيلوا بالصرام في وقت لا [2] يأتي فيه المساكين.
وأما تأخير الزكاة فلا يجوز، ومن استدل بحديث: " هي علي، ومثلها معها " [3]، فقد أخطأ خطأً واضحاً: الأول: أن ظني أن الحديث لا يدل على المسألة المسؤول عنها. فإن المسألة المسئول عنها (أن) [4] صاحب المال هل يحل له تأخير الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التي قال بعض أهل العلم: الحديث يدل عليها، ليست هذه، بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة; وهذه مسألة غير الأولى. والدليل على هذا [5] أن أحمد سئل عن تأخير الزكاة، فمنعه وشدد فيه، وسئل عن الساعي إذا أراد تأخيرها في سنة مجدبة، فرخص له واستدل بفعل عمر. مثال ذلك: أن ولي اليتيم إذا قيل له: إنه يجوز (له) [6] بيع عقاره لمصلحة [7]، هل يحل لأحد أن يستدل بهذه المسألة، إذا كان عندهم ليتيم دار أو عقار، لا يعلم بها وليه، فأراد أن يعطي الولي أو اليتيم عنها لمصلحة المعطى، هل يقول أحد إن هذا جائز؟ ولو استدل أحد على جوازه ببيع وليه عقاره لمصلحة، لعده الناس ضحكة! فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليها، ويجيل [8] نظره في ذلك؛ فإن كثيرًا من الأغاليط وقعت

[1] سورة القلم آية: 17.
[2] في طبعة أبا بطين: بدون (لا) .
[3] البخاري: الزكاة (1468) , ومسلم: الزكاة (983) , والترمذي: المناقب (3761) , والنسائي: الزكاة (2464) , وأبو داود: الزكاة (1623) .
[4] ساقطة من المخطوطة.
[5] ساقطة من طبعة الأسد، وكذا في طبعة أبا بطين.
[6] ساقطة من المخطوطة.
[7] اللام ساقطة من المخطوطة.
[8] في المخطوطة: (أو يجيل) ، وكذا في طبعة أبا بطين.
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست