responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 27
المسألة الخامسة
سئل، رحمه الله، عن هذه المسائل المفيدة:
الأولى: إذا رأينا حديثًا في بعض الكتب، مثل الآداب، أو شرح الأربعين لابن حجر الهيثمي [1]، أو المنازل، أو المشارق، أو الإقناع، أو المنتهى، ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند، هل يسوغ الأخذ به والعمل به، ولو لم نقف على الأصل؟
الثانية: إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين، أو أقوالاً لأصحاب مختلفة، وكل يدلي بدليل، هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض العلماء مثل صاحب الفروع أو غيره، كلامًا للإمام أحمد أو للأصحاب وأمثالهم في مسألة، ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء، أو ذكر أن فلانًا قال: كذا، وفلانًا قال: كذا، بضد القول الأول، ما الحكم في ذلك؟ إذا قال: الصحيح أو المذهب كذا، هل يعمل به؟
الثالثة: إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث، واستدل به على حكم، وفسره آخر بضده، واستدل به على حكم يقابل الأول، أو نقل عن الإمام تفسير حديث، أو نقل آخر عنه ضده، مثل حديث "الإغلاق" [2]، قال

[1] في المخطوطة وطبعة الأسد: الهيتمي كما في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وفي البدر الطالع اسمه: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، بالتاء.
[2] ولفظه: لا طلاق ولا إعتاق في اغلاق.
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست