كتاب الشهادات
وسئل أيضاً: العدل والمرأة، هل يقبل في الوصية والوقف 1؟
فأجاب: لا يقبل في الوصية والوقف إلا شاهد وامرأتان، ولو كان بعضهم من الورثة.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن شهادة النساء فيما يتعاملن فيه؟
فأجاب: أما معاملة النساء بينهن بشهادة النساء فيما يمكن حضور الرجال فيه، فلا تصح شهادتهن إلا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا؛ ومعاملتهن مما يطلع عليه الرجال، فافهم ذلك.
انتهى ما وجدناه من فتاوى ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، والحمد لله أولاً وآخرًا.
1 في المخطوطة الموجودة في مكتبة ابن مرشد: (السبالة) ، وهي بمعنى واحد.