responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 127
ينقطع عنها، فالذي أفهم أنها تصير في عدة حتى تضع الحمل، مع أني لم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة ...
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن عدة التي تحيض؟
فأجاب: تعتد بثلاث حيض.
وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: أما عدة التي تحيض، فثلاث حيض، سواء كان ذلك طلاقًا أو فسخًا؛ هذا الذي عليه جمهور العلماء.
وسئل: عن قولهم: أقل ما تنقضي به العدة: تسعة وعشرون يومًا ولحظة؟
فأجاب: التي ذكروها في العدد أن أقل ما تنقضي به العدة: تسعة وعشرون يوما ولحظة، مبني على أن أقل الحيض: يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر. فإذا طلقها في آخر الطهر، وقد بقي من الطهر لحظة، ثم حاضت يومًا وليلةن ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، ثم طهرت، فقد انقضت عدتها؛ ومجموع ذلك: تسعة وعشرون يوماً ولحظة، وهذا هو أقل ما تنقضي به العدة. فإذا ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وأقامت البينة على ذلك، صدقت، ولا تقبل دعواها إلا ببينة، لأن هذا لا يقع إلا نادرًا.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الراجح عنده في عدة المرضع ... إلخ؟
فأجاب: المعمول عليه عندهم: إلى أن يزول الرضاع، وعند الشيخ تقي الدين: إذا قامت سنة ولو كانت ترضعن ولا أعلم دليلاً يعارض كلامه.
وسئل: عن قولهم: ولا تدري ما رفعه، أي: الحيض، تعتد بسنة، أو علمت، قال: لا أعلم للفرق وجهًا ولا دليلاً.

نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست