عليه وسلم للذي أراد تعيين وفائه من نخل بني فلان:" أما من نخل بني فلان فلا، ولكن وزنًا معلومًا، أو كيلاً معلومًا ". وأما إذا أسلم في ذمته وأوثقه ثمرة نخله، أو وعده الذي يأتيه من هذا الرجل أو من هذا المغل، فلا بأس، لأنه يعطيه إن جاء منه. وأكثر الواقع أنه يدين الإنسان في ذمته، ولا يعين النخل، ويوثقه الثمرة ويعرف أنه إن أغل أخذ ثمرته، وإن لم يغل فمن غيره، فيبين عدم التعيين والفرق بين الذمة ونخل بني فلان.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عما إذا وعده أن يوفيه قبل الأجل ... إلخ؟
فأجاب: وأما السلعة التي تباع بعشرة، ويعده الوفاء قبل الأجل، فلا علمت به بأسًا.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر، فلما حضرت ثمرته أخذه خرصًا بلا وزن، بتراض منهما، ورجل له آصع معلومة كيلاً فاستوفى منها سنبلاً وزنًا، دق منه زنبيلاً وكالوه، فلما عرفوا قدره كيلاً أخذ باقيه وزنًا بقدره؟
فأجاب: الاستيفاء أوسع من غيره، فلم ير به بأسًا.
وأجاب أيضًا: وأما أخذ الثمار في السلم خرصًا، فالذي يتوجه عندنا: الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين، لحديث جابر المخرج في الصحيح؛ فيكون من باب أخذ الحق، والإبراء عما بقى.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف المقرض والمقترض ... إلخ؟
فأجاب: