responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 106
الآية: " كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ". وعن عطاء: من حضر يومئذ مما تيسر، وليست الزكاة. وقال ابن المبارك عن سالم عن سعيد بن جبير: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [1]، قال:" هذا قبل الزكاة للمساكين: القبضة والضغث لعلف الدابة ". وفي حديث ابن لهيعة، عن دراج: للديانين، ويشتري مثله، ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأساً.
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجل له بعيران وله تجارة، وهما للبيع ... إلخ؟
فأجاب: الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل، وهو كداد وله تجارة وهن للبيع، يحسبن مع تجارته. والذي عنده عيش أو تمر للبيع، إذا طال عليه الحول يزكيه مع التجارة، وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع تجارته، إلا أن كان ناويه قوتاً، وفضل شيء فلا زكاة فيه حتى ينويه للبيع ويحول عليه الحول.

[1] سورة الأنعام آية: 141.
نام کتاب : فتاوى ومسائل نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست