responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 267
اتفق مع أخيه على أن جميع ما بيدهما يكون لهما سواء، فوهبه نصف حصته من الذي غرسه، فهل له أن يرجع بعد ذلك بعد أن استقرا على ذلك أربع سنين؟.

(أجاب) حث صدر من الأخ الغارس هبة نصف الغرس الذي غرسه، ليس له الرجوع في ذلك حيث قبض الأخ الموهوب، والله تعالى أعلم ..

مطلب رجل اشترى مكانا من ماله ووهبه لبنته الخ
(سئل) عن رجل اشترى مكانا من ماله ووهبه لبنته ولم تحزه البنت المذكورة، ثم إن البنت المذكورة توفيت إلى رحمة الله تعالى، فهل يرجع المكان المذكور لوالدها، وليس لأحد من ورثة البنت المتوفاة معارضة لوالدها.

(أجاب) اعلم أنه لا بد في الهبة من الإيجاب من الواهب والقبول من المتهب، وشرط ذلك كالبيع، فلا بد من القبول فورا وعدم تعليق وتأقيت وخلل كلام أجنبي، وعدم إعراض، فحيث لم تقبل البنت الهبة من أبيها فورا، لم تصح الهبة ولم يخرج الموهوب عن ملك الواهب، وشرط لها أيضا زيادة على البيع قبضها بإذن أو إقباض منه وإن تراخى القبض عن العقد، أو كان الموهوب بيد المتهب، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل له أربعة أولاد، زوج منهم ثلاثة الخ
(سئل) في رجل له أربعة أولاد، زوج منهم ثلاثة وقسم لكل واحد منهم قسما ويريد أن يأخذ منهم ما يزوج به الرابع، فهل له ذلك ويلزم أو لا؟.

(أجاب) لا يلزم واحدا منهم تزويج أخيه، ولكن لأبيهم الرجوع عليهم بما قسمه لهم من ماله إن بقي في سلطنة الآخر، والله تعالى أعلم.

مطلب عن والدة خصها من زوجها بيت الخ
(سئل) عن والدة خصها من زوجها بيت بميراثها منه، ثم إنها وهبته لأحد أولادها بموجب حجة، فهل لها الرجوع أو لا؟.

(أجاب) نعم لها الرجوع فيه حيث بقي البيت على سلطنة ابنها، قال في المنهاج وشرحه لشيخ الإسلام: ولأصلٍ رجوعٌ فيما أعطاه لفرعه لخبر «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل وهب له جماعة ساحة أرض وبنى فيها الخ
(سئل) في رجل وهب له جماعة ساحة أرض وبنى فيها بيتين، وله أولاد وابن زوجة كانوا يساعدونه في العمل، باع ابن زوجته بيتا لأمه، فهل البيع صحيح وهل للأولاد فيها شيء؟.

(أجاب) بيع الولد لأمه البيت باطل لعدم ملكه له، حيث لم يحصل من الرجل المعمر له تمليك له، وأما مساعدة الأولاد للرجل فلا تقتضي ملكا لهم في الساحة ولا في البيوت؛ لأن عملهم يقع تبرعا ولا أجرة لهم عليه، إذا لم يصدر منه ما يدل عليها، والله تعالى أعلم.

مطلب رجل له ولد في الهند الخ
(سئل) في رجل له ولد في الهند أرسل لرجل هدية، فوقعت في يد أم الولد وزوجته، ثم إنهما استأذنا الرجل المرسلة هي له فسمح لهما بها، ثم مات الرجل، والآن ورثته يطالبون الولد بها، فهل لهم ذلك؟.

(أجاب) حيث إن الرجل المرسل له لم يقبض الهبة لم يملكها، على أنه وإن فرض أنه ملكها سقط حقه بالهبة لهما، فليس للورثة طلب

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست