responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 259
\50
قبل مضى لها مدة سقط خيار المكري. انتهى. والحاصل أن المتولي بأخذه النحاس حصل منه خيانتان؛ إحداهما على الوقف بما أبطل منفعته على المستحقين، والثاني بما أبطله على المكتري من نقص الأجرة عليه، وبما عطله علية من منفعة المال الذي صرفه، فإن فسخ الإجارة رجع عليه بما يقابل المال الذي صرفه في العمارة التي زادت به الأجرة لو بقيت القدرة، نعم إن بقي العقد ولم يفسخ قوم علية أجرة القبو خاليا عن القدرة، فيقوم به للمستحقين ويرجع المستأجر على المتولي بما حصل به النقص للمنفعة بقلع النحاس؛ لأن فعله الذي فعله بغير إذن المستأجر ملحق بالغصب، فتجري عليه أحكامه، والله تعالي أعلم.

مطلب عن أوقاف مسجلات وثابتات في سجلات القضاة
(سئل) عن أوقاف مسجلات وثابتات في سجلات القضاة، ويذكرون المحاكمة في بعضها ويتركونها في بعض آخر، ومضى عليها أزمان متطاولة، فهل نقول بصحتها مطلقا ولا يتعلل فيها بعدم المحاكمة أو لا نقول بصحة ما وقع فيه المحاكمة دون ما لم يقع؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟.

(أجاب) لا ريب أن الشرط في الوقف اللزوم، فلو وقف بشرط الخيار وأنه يبيعه أو أن يرجع فيه متى شاء، بطل الوقف، ولو شرط لنفسه أو لأجنبي أن يحرم من شاء ويزيد من شاء، أو يقدم أو يؤخر في الوقف، بطل، فالوقف بمجرد قول الواقف: وقفت كذا، مع بيان مصارفه وشروطه المعتبرة يكون لازما من الطرفين، فليس للواقف فيه رجوع ولا للموقوف عليه بعد قبوله إن كان معينا، على القول بأنه يشترط قبول المعين ولا يشترط المحاكمة فيه لما علمت من لزومه عندنا بمجرد استجماع شرائط، نعم يقع في بعض الأوقاف محاكمة لما فيها من أصل الخلاف، كأن يكون الموقوف مشاعا أو منقولا، فيعمل فيه دعوى عند حاكم ثم يحكم بصحته دفعا للخلاف؛ لأن حكم الحاكم إذا صادف محلا وكان فصلا مختلفا فيه يصير الأمر متفقا عليه؛ لأن حكمه يرفع الخلاف بشرط أن يكون ذلك مما ينقض فيه قضاء القاضي، فهذا هو الذي يحتاج فيه إلى حكم حاكم به بعد دعوى صحيحة حتى يرفع الخلاف. وأما الوقف من أصله فلا يشترط فيه حكم أصلا لما علمت من لزومه باجتماع شرائطه، وما يقع في آخر الحجج أو الوقوف من قول القاضي وحكم بصحته ولزومه، فليس بلازم، على أن ذلك لا يعتد به إلا إذا صدر بعد دعوة صحيحة، والله تعالى أعلم.

مطلب في بد خرب جار في وقف أبى الأنبياء الكرام الخ
(سئل) في بد خرب جار في وقف أبى الأنبياء الكرام خليل الرحمن، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أحكره المتولي عليه لرجلين حكرا شرعيا، ثم أذن لهما أن يعمراه فعمراه، والآن برز شخص يدعي أن مورثة كان استبدله من رجل كان جده المتوفى استحكره حال حياته من متول على الوقف المزبور، وجعله بدا ووضع فيه بعض ما يحتاج إليه

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست