responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 251
\50
الضلال، ونعوذ بالله تعالى أن نضل أو نزل أو يجهل علينا، والله يهدي للحق وإلى سواء الطريق، ولا تحبط منفعة الوقف، فلها أجرة المثل، والله تعالى أعلم.

مطلب في رجل تحت يده أرض وقف الخ
(سئل) في رجل تحت يده أرض وقف، بها زيتون وتين وغير ذلك، المسمى ذلك عندهم فلاحة، تلقاها من خاله أخي أمه الوارثة لذلك منه لموته قبلها، وكان نازعه فيها جماعة، ثم أقروا أذعنوا له بها بموجب تمسك شرعي على يد بينة شرعية، وله نحو أربعين سنة يتصرف فيها الملاك، ثم برز الآن أناس ينازعونه فيها ويزعمون أنهم لم يحضروا وقت الصلح ولا عند كتابة التمسك، فهل يعمل بزعمهم المذكور حيث لا مستند لهم بذلك غير الزعم المذكور؟.

(أجاب) لا يخفي أن الرجل الواضع لليد هو المستحق للأرض، ليس للمدعي معه علاقة بوجه لأمور، منها أن أرض الوقف لا تملك وإنما الزراع والغارسون لهم بها اختصاص علاقة ليس لأحد أن يرفع يدهم قهرا. الثاني أن علاقة هذه الأرض لأم المدعى عليه لا للرجل الأجنبي. الثالث موافقة المدعيين له سابقا وإقرارهم بوضع يده. الرابع أن الدعوى بعد خمسة عشرة سنة لا يسمعها القاضي، حيث نص السلطان نصره الديان على ذلك. الخامس عدم المستند الشرعي للمدعي، وأما حضوره وعدمه فلا يعتبر لعدم علاقته على الأرض بوجه، على أنه لو كان له بها علاقة ثم مضى عليها هذه المدة وهو يشاهد التصرف، بطلت علاقته منها لما ذكر، والله تعالى أعلم.

مطلب في وقف انحصر في رجلين هما علي وخليل الخ
(سئل) في وقف انحصر في رجلين هما علي وخليل، وقد شرط واضعه أن من مات عن ولد أو ولد وإن سفل، انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده، مات علي عن ثلاث أولاد فتصرفوا في نصيبه، والآن مات خليل عن بنتين، يزعم أولاد علي أنهم يشاركونهما في نصيب أبيهما لكونهما أنثيين فلا يستحقان جميع نصيب أبيهما، فهل يمنعون من ذلك ويثاب الحاكم الشرعي على منعهم؟ أو ينتقل جميع نصيب أبيهما إليهما عملا بشرط الواقف؟.

(أجاب) لا يخفي أن شرط الواقف كنص الشارع وأنه لا يجري مجرى الميراث، وإنما يتبع فيه شرط الواقف، وحيث كان البنتان من أولاد خليل وهو له النصف، كان لهما النصف بشرط الواقف، ليس لأولاد عمهما معهما مشاركة ولا معارضة بوجه، والله تعالى أعلم.

مطلب في دار موقوفة على ذرية واقفها، باعها أحد المستحقين
(سئل) في دار موقوفة على ذرية واقفها، باعها أحد المستحقين غير مبين وقفيتها، ثم ظهر مستحق آخر في الوقف، فأثبت وقفتها بالوجه الشرعي، فهل تلزم واضع اليد المشترى الأجرة عن السنين الماضية مدة وضع يده عليها؟.

(أجاب) حيث ثبت أن الدار وقف فلم يكن البيع صحيحا، فيكون وضع اليد على الدار بغير حق، فيلزم واضع اليد أجرة الدار مدة استيلائه عليها؛ لأن من وضع يده على عقار أو غيره بغير وجه شرعي

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست