responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 233
مطلب: رجل له أرض وغرس وعلائق إلخ.
(سئل) في رجل له أرض وغرس وعلائق من قرية، وله أولاد منهم ولد كبير كان يساعده في الغرس ويغرس، ويدفع الوالد جميع علائق الأرض، فهل لولده المذكور مع أبيه شيء؟

(أجاب) ليس للولد مع أبيه في الأرض ولا في الغرس ولو غرسه كله بيده لأنه متبرع بالعمل حيث لم يوجد من أبيه ما يدل على الأجرة، فيمنع الولد عن أبيه من سائر الوجوه، فإن عارضه كان عاقا لوالده ويستحق من الله تعالى الغضب ومن السلطان العطب ومن صلحاء المؤمنين المنع والنصب، والله تعالى أعلم.

مطلب: في خربة لم يعهد لها واضع يد إلخ.
(سئل) في خربة لم يعهد لها واضع يد وضع جماعة أيديهم على حصص منها وتحجروها، ثم إن واحدا منهم حقق العمارة وهيأ بعضها للزراعة وزرعها مرارا، والآن يريد المتحجر أن ينزعها منه بالتحجر السابق، فهل له ذلك وما الحكم في ذلك شرعا؟

(أجاب) الأرض لا تملك بالتحجر بل لا بد من عمل فيها يهيؤها للعمارة من إزالة أحجار وكسح مستعمل وتسوية منخفض وقلع أشجار وحرث إن احتاجت له، فمن فعل ذلك في أرض موات ملكها ومن لم يعمل ذلك فلا يملك للأرض وإن سبق له تحجر للأرض أو إقطاع من الإمام لأن الأرض لا تملك إلا بالعمارة لا بالتحجر وإن كان المعمر ظالما بالعمارة، والله تعالى أعلم.

مطلب: في دار علوية تحتها دكان لآخر إلخ.
(سئل) في دار علوية تحتها دكان لآخر يريد صاحب الدار أن يلزم صاحب الدكان أن ينقض حائطه ويبنيه بناء متينا، فهل له أن يجبره على ذلك ويلزمه به؟

(أجاب) المصرح به في كتب المذهب أن ما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته لانتفاء حرمة الروح، ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة فلا يجب على الرجل عمارة الدكان لأنه لا يجب عليه حفظ مال غيره، فإن أراد الرجل حفظ ماله عمره بإذنه، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل تحت يده أرض تلقاها إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده أرض تلقاها عن أبيه وجده وهو يتصرف فيها بالغرس وغيره وهي من وقف الشيخ أبي مدين، فهل تسمع دعوى من يدعي أن أصلها له ولم تعرف به أو لا؟

(أجاب) أرض الوقف لا تملك للزراع وإنما لهم بها اختصاص ووضع يد، فحيث الرجل كان واضعا يده على الأرض المذكورة ونسبت نسبة الأول لها لا تسمع دعواه ولا تقبل شهوده عليها وإن فرض أن أصلها له؛ لإعراضه عنها المدة المذكورة ووضع الآخر يده المدة المذكورة، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل أحيا أرضا ميتة وجرت يده عليها إلخ.
(سئل) في رجل أحيا أرضا ميتة وجرت يده عليها مدة من السنين، ثم مات فجاء قريب له واستولى على الأرض المذكورة مدة وادعى أنه خاصم عليها وغرم عليها مالا، وللميت الذي أحيا الأرض المذكورة ولد وهو يريد الآن أن يأخذ الأرض من تحت يد قريبه المذكور، فهل له ذلك؟ وهل يلزمه ما غرمه الرجل المذكور أو لا؟

(أجاب) يجب

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست