responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 230
فظاهر لأنه ليس له إلا الانتفاع بزرع الأرض، وكذلك المقطع ليس له إلا منافع ما يخرج من الأرض، ومثل ذلك رهنها فلا يصح، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل عمر في مكان قديم إلخ.
(سئل) في رجل عمر في مكان قديم داثر حريم لمسجد قديم داثرا أيضا، فظهر فيه ماء يريد مالك الأرض البعيدة عن الماء أخذ الماء قهرا، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وحافرها أي البئر بموات أو ملكه مالك لمائها لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن، وعليه بذل ما فضل عنه أي عن حاجته مجانا، وإن ملكه بحيوان محترم لم يجد صاحبه ماء مباحا وثم كلأ يرعى فيه ولم يحز الفاضل في إناء لحرمة الروح، والمراد بالبدل تمكين صاحب الاستسقاء ودخل في حاجته حاجته لماشيته وزرعه، نعم لا يشترط في وجوب بذل الماء الفاضل لعطش آدمي محترم كونه فاضلا عنهما، وخرج بالحيوان غيره كالزرع فلا يجب سقيه، إذا علمت ذلك علمت أنه ليس لأهل البعيدة أو القريبة معارضة الرجل لاختصاصه بالماء على الوجه المشروح، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل قاطن في بلدة توجه إلى بلدة أخرى إلخ.
(سئل) في رجل قاطن في بلدة توجه إلى بلدة أخرى وأحيا فيها أرضا لم تكن تحت يد أحد، فهل لأهل البلدة أن يمنعوه منها والحال أنها من أراضي بيت المال أم كيف الحال؟

(أجاب) الأرض لمن أحياها لا لمن حواها ولا لمن دخلت في قراها، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل زوج ابنته لآخر ودفع له أرضا إلخ.
(سئل) في رجل زوج ابنته لآخر ودفع له أرضا معلومة في صدقها ثم مات الدافع وخلف ورثة، فهل لهم الرجوع على الآخذ للأرض في صداقها؟

(أجاب) ليس للوارث معارضة فيما خرج عن تصرف مورثه إذ لم يبق تحت سلطنة مورثة، فهو لو كان حيا ليس له المعارضة فكيف بالوارث، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل له أرض يزرعها إلخ.
(سئل) في رجل له أرض يزرعها تلقاها عن أبيه وعن جده، فطلبها زارع من ابن عم الرجل الواضع يده عليها فأذن له في زرعها وأراد منع ابن عمه الواضع يده عليها بذلك، فهل يجوز له ذلك؟

(أجاب) حيث كانت الأرض من مزارعه لا يزعجه عنها حتى لو ذهب عنها وعاد لها ترد له أخذا من كلام الصديق رضي الله عنه في قصة تميم الداري رضي الله عنه، فكل من وضع يده على أرض وقف أو تيمار من أرض بيت المال سواء كانت مزارعة أو غرسا أو بناء ووضع ما عليها من لوازمها فليس لأحد معارضته فيها بوجه، وإن عورض منع وإن استولى دفع فإن لم يندفع فبالسيف قطع، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل تحت يده أرض وقف إلخ.
(سئل) في رجل اسمه عدي تحت يده أرض وقف رفع يده عن نصفها وسلمها لجماعة ذميين يعملون فيها له النصف ولهم النصف، وعنده غرس ليمون دفعه لهم ليزرعوه في الأرض فأصلحوا الأرض وغرسوها، ولهم نحو ثلاثين سنة يتصرفون فيها بلا منازعة، فهل

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست