responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 224
من البيتين المحدودين المعينين المضبوطين بما ذكر، وليس له من الأجرة إلا باعتبار ما كان قبل النداء حيث وقع العقد قبله لأنه هو المراد للعاقدين المعهود لهما، وأما ما وقع عليه النداء فلا يخطر ببالهما فوجب عليه أن يأخذ من الصاغ باعتبار ما كان قبل النداء، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استأجر من آخر حمارا إلخ.
(سئل) في رجل استأجر من آخر حمارا وضاع ثم ألزم بثمنه لمقتض اقتضاه ودفع القيمة لمالك الحمار، ثم بعد مدة وجد الحمار، فهل يرجع المستأجر بما دفعه للمؤجر من قيمته؟

(أجاب) نعم يجب على مالك الحمار دفع ما أخذه من القيمة؛ لأنه إنما أخذها لضياع حماره، فلما وجد وجب عليه ردها، والله تعالى أعلم.

مطلب: راع يرعى لأهل قرية بقرهم إلخ.
(سئل) عن راع يرعى لأهل قرية بقرهم وحميرهم، ففي بعض الأوقات نفذ منها حمارة من غير تقصير، فهل تلزمه الحمارة؟

(أجاب) حيث ضاعت بلا تقصير بأن تغفله سارق فأخذها أو ذئب فأكلها لا تلزمه، ولا يجوز لمالكها معارضته بوجه من الوجوه؛ لأن الإنسان قد يغفل عن ماله فيضيع، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استأجر من آخر فرنا وفيه بئر ماء إلخ.
(سئل) في رجل استأجر من آخر فرنا وفيه بئر ماء، شرط في عقد الإجارة الأخذ منه والانتفاع به وقد خلى البئر من الماء، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) شرط أئمتنا الأعلام في عقد الإجارة أن لا تتضمن المنفعة استيفاء عين قصدا، فحيث كان الماء مقصودا لا يصح عقد الإجارة لأنها ترد على المنفعة، والماء عين، فبينهما تناف، على أن ما يأخذه الفران من الماء مجهول فبطل عقد الإجارة من وجهين؛ أحدهما: استيفاء العين، والثاني: جهالة الماء قدرا وحدا، والله تعالى أعلم.

مطلب: ذمي بنى بيتا لرجل فلما عقده وتم انهدم، فهل يلزم الذمي إعادته إلخ.
(سئل) في ذمي بنى بيتا لرجل، فلما عقده وتمم عقده انهدم، فهل يلزم الذمي الذي عقده إعادته ومهما احتاج من الآلة إلى أن يتم عقده كما كان يوم هدمه؟

(أجاب) حيث كان انهدام البناء لخلل في الصنعة لزم
البنا
جميع ما تلف بالانهدام، وعبارة الروض: وإن استأجره لبناء فلما أكمله انهدم وكان الخلل في الصنعة لا في الآلة ضمن، قال شارحه شيخ الإسلام: والرجوع في ذلك إلى أهل العرف فإن قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر، لزمه غرامة ما تلف، انتهى، فحيث كان الشيد غير مقطوع وأحجار هذه البلاد، أعني أرض القدس وحولها، قابلة للعمل لا خلل فيها لزم
البنا
غرامة ما تلف بالانهدام؛ لأن من تعاطى حرفة لزمه إتقانها، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل له في دار حصة ولآخر حصة إلخ.
(سئل) عن رجل له في دار حصة ولآخر حصة استأجرها منه الأول وسكن الدار بحصته وحصة الإجارة، ثم باع المؤجر حصته وبقي مدة من زمن الإجارة، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) حق المستأجر سابق على حق المشتري فيبقى عقد الإجارة، قال في المنهج وشرحه: ولا تنفسخ بعين الإجارة ببيع العين المؤجرة للمكتري أو غيره

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست