نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 222
كان الأمر كما ذكر لا يلزم الآخذ للجمل شيء من الضمان؛ لأن نصف الجمل مستعمل في شغل المالك، والنصف الثاني مأخوذ بالإجارة الفاسدة، ولا ضمان فيها، قال في العباب: وكذا لو أخذ دابة غيره ليحمل عليها ويكون بينهما فغصبت ولم يسع في طلبها؛ لأنه استعمل نصفها في حصة المالك، ونصفها بإجارة فاسدة، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل رعى غنما لآخر مدة من السنين إلخ.
(سئل) في رجل رعى غنما لآخر مدة من السنين، على أن يكون له ثلث نتاجها، والآن يطالبه بذلك وهو ينكر استئجاره ويقول له: أنت متبرع بالرعي، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) عمل المرء لا يحبط بمجرد القول، بل لا بد من البيان الشرعي، وحيث كان عمل الرجل على ثلث النتاج كانت الأجرة مجهولة، فالجواب: للراعي أجرة مثله، بأن يشهد خبيران أنها كذا فتجب له، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل ساق عجلته إلى رعيان البقر إلخ.
(سئل) عن رجل ساق عجلته إلى رعيان البقر وأوصاهم عليها وتوصوا بها، ولم يحصل منهم تقصير، ولكن ضاعت منهم في أرض الحرص، فهل تلزمهم أم لا؟
(أجاب) حيث لم يحصل منهم تقصير في حفظ البقر، وضاعت العجلة بلا تقصير، فلا ضمان عليهم، والله تعالى أعلم.
مطلب: أسباهي أقطعه السلطان قرية إلخ.
(سئل) في أسباهي أقطعه السلطان قرية من قرى نابلس تحت عمل يعمله، ثم إنه آجر نصفها سنة لزراعها، والنصف الثاني بقي تحت أيديهم يدفعون ما عليه بحسب ما جرت به العادة، فدفعوا ورقة الضمان لشيخ البلاد فضبط البلد جميعا، فهل تطالب أهل البلد بما عليهم ضمانا وغيره؟
(أجاب) لا ريب عند كل من ذاق للعلم طعما، أن أهل القرية الزراع لها مطالبون بمعلوم القرية جميعا بحسب الضمان والعادة، ولهم الرجوع على شيخ البلاد، وللأسباهي أيضا الطلب بالنصف الثاني الذي لم يأجره للزراع حيث كان حقه مفروزا له معلوما مميزا، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استأجر خانا موقوفا على جهة معلومة إلخ.
(سئل) في رجل استأجر خانا موقوفا على جهة معلومة سنة كاملة بأجرة معلومة يدفعها على التدريج، فلما مضى ثلاثة أشهر جاء رجل وزاد على المستأجر وأخرجه منه، والحال أن المدة التي مضت قبل حصول الزيادة الحال فيها واقف لم يتحصل من الخان إلا قليل، وحصول الزيادة من الرجل المذكور إنما هي عند إقبال الخير وحصول الانتفاع بالخان، ويوم الإجارة الأولى كانت الأجرة أجرة المثل، وقصد من زاد إنما هو أذية المستأجر، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) حيث كان عقد الإجارة للخان بأجرة المثل يوم العقد وقع عقدها صحيحا سواء كان ذلك ملكا أم وقفا؛ لأنه تصرف بحسب المصلحة، ولا عبرة بما يطرأ من الرغبات، وعبارة المنهج عطفا على لا تنفسخ نصها ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بها أي بالزيادة عليها، ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 222