نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 221
مطلب: رجل استأجر آخر يرعى له ثورين إلخ.
(سئل) في رجل استأجره آخر يرعى له ثورين بأجرة معلومة، ثم أرسل له مرارا ليأتي له يتسلمهما لحصول خوف وقع للناس فضاع منهما ثور من غير تقصير من الراعي، فهل يضمنه أو لا؟
(أجاب) حيث لم يحصل من الراعي تقصير في ضياع الثور وضاع فلا يضمنه؛ لأنه أمين وهو لا يضمن إلا بتقصير، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استأجر جملا إلى محل معلوم بأجرة معلومة إلخ.
(سئل) في رجل استأجر جملا إلى محل معلوم بأجرة معلومة فغصب الجمل في الطريق، فهل يكون المستأجر ضامنا له؟
(أجاب) حيث لم يحصل من المستأجر تقصير فلا يكون ضامنا للجمل المذكور؛ لأنه تلف تحت منفعة المؤجر، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل يرعى لأهل بلد حميرا وبقرا إلخ.
(سئل) في رجل يرعى لأهل بلد حميرا وبقرا ضاع منه حمارة من غير تفريط، فهل يكون ضامنا؟
(أجاب) حيث لم يكن من الراعي تقصير في ضياع الحمارة فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين وهو لا يضمن إلا بتقصير، والله تعالى أعلم.
مطلب: أرض وأماكن معلومة موقوفة إلخ.
(سئل) في أرض وأماكن معلومة موقوفة على مصالح الحجرة الشريفة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، آجرها المتولي عليها بأجرة المثل مدة معلومة، ثم استأجرها آخر قبل انقضاء مدة إجارة الأول، فهل تصح إجارة الثاني أو لا؟
(أجاب) إجارة الثاني الواردة على منفعة المستأجر الأول باطلة، قال في المنهاج وشرحه: ولا يجوز إجارة عين المنفعة مستقبلة بأن صرح في العقد بذلك إن اقتضاه الحال كإجارة هذه سنة مستقبلة أو سنة أولها من غد، وكذا إن قال أولها أمس، وكإجارة أرض مزروعة لا يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة، وذلك كما لو باعه عينا على أن يسلمها له بعد ساعة، نعم لو آجرها للمستأجر الأول صح؛ لأنه مالك المنفعتين، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل آجر آخر فرسا فسار بها إلخ.
(سئل) في رجل آجر آخر فرسا فسار بها على صخر لا تسير عليه الخيل من غير الطريق المارة فزلقت وماتت، والحال أن الرفقاء نهوه عن السلوك، فهل يكون ضامنا لها أو لا؟
(أجاب) حيث قصر المستأجر وسلك الطريق لغير المعتاد يكون ضامنا لها كما لا يخفى على من له في الفقه أدنى إلمام، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل استأجر آخر مدة معلومة إلخ.
(سئل) في رجل استأجر آخر مدة معلومة ليزرع له ويحصد، ومهما سخره في شغل عمل له، فمن جملة ما عمل أنه حفر بئرا فكان العمل منهما وجميع الكلف من المستأجر من شيد وأجرة معلمين وغيرهما، والأجير لا حق له في الأرض وهو يريد أن يختص به، فهل له ذلك؟
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا حق للأجير في البئر، بل هو من حقوق المستأجر يتصرف فيه كيف شاء، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل عنده جمل دفعه لآخر يحتطب عليه إلخ.
(سئل) في رجل عنده جمل دفعه لآخر يحتطب عليه ليكون نصف الحطب للمحاطب ونصفه لصاحب الجمل، فحمل الجمل على العادة فحصل مطر وزلق الجمل فانكسر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) حيث
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 221