responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 219
من القمح فحصد الأربعة أيام ونقل ما حصده كله ثم حرق الجرين، فهل يلزم المستأجر الأجرة المد القمح؟

(أجاب) نعم يلزم المستأجر المد القمح للأجير وإن تلف الجرين لأنه مستأجر على العمل وقد حصل، والله تعالى أعلم.

مطلب: أرض وقف فيها غراس إلخ.
(سئل) في أرض وقف فيها غراس زيتون وغيره آجرها الناظر بدون أجرة المثل، وهناك بينة تشهد بذلك، فهل هذه الإجارة صحيحة أو لا؟

(أجاب) حيث ثبت عند حاكم الشرع أن عقد الإجارة وقع بدون أجرة المثل تبين بطلان الإجارة؛ لأن الناظر إنما يتصرف بالمصلحة ولا مصلحة بدون أجرة المثل، والله تعالى أعلم.

مطلب: راع يرعى بقر بلد إلخ.
(سئل) في رجل راع يرعى بقر بلد ادعى عليه رجل أنه سلم لولده ثورين فضاع أحدهما، فهل يطالب الرجل المذكور أو ولده بالثور الضائع؟

(أجاب) هذا الثور الضائع لا يلزم الوالد حيث لم يحصل منه تقصير ولا الولد لعدم صحة قبضه، حتى لو ضاع من الولد باختياره أو أتلفه لا يكون ضامنا لأن المالك هو المضيع لماله بتسليمه له ولأن الولد لا يسلط على مال نفسه، ولهذا شرع الحجر عليه فكيف يسلط على مال الغير، والله أعلم.

مطلب: رجل تصدى لقراءة القرآن إلخ.
(سئل) في رجل تصدى لقراءة القرآن العظيم بالأجرة، ثم إن امرأة جاءته بولدها وقالت له: أقرئ ولدي القرآن فإذا ختم أدفع لك معلوم الختامة، فأقرأه وختم القرآن عنده ولم تدفع له أجرته، والحال أن لولدها وظائف يستغلها، فهل يلزمها دفع معلوم الختامة وتجبر على ذلك؟

(أجاب) حيث إن الرجل الذي أقرأ الولد لم يبذل تعبه مجانا وجرى من الأم ما ذكر منها كان معلوم ختامة القرآن لازما لها؛ لأنها هي التي التزمت ذلك ولها غرض عظيم في تعليم ولدها، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل عنده ثور إلخ.
(سئل) في رجل عنده ثور فجاء له آخر وطلبه منه ليحامل به ثورا آخر ويكون له ربع الغلة ويضع هو ربع البذر، فدفع له البذر وزرع، ثم وقع بينهما اختلاف من جهة الحصيد والدراس وسائر وجوه التحصيل، فما الوجه الشرعي في ذلك؟

(أجاب) لا ريب أن الغلة تابعة للبذر، فكل واحد منهما يأخذ ما يقابل بذره، فلصاحب الثور ربع الغلة وعليه ربع الحصاد ونحوه، ولكن لصاحب الثور عليه نصف أجرة ثوره لأنه عمل له في ربع ما يأكله، وللعامل على الثور ربع أجرة نفسه، مثلا إذا فرضنا أجرة كل ثور خمسة فضة كل يوم وأجرة الرجل خمسة فيكون ثلاثة أرباع الخمسة عمله لنفسه وهو أربعة إلا جديدا يبقى له نص وجديد، وعليه لصاحب الثور نصان وجديدان أجرة نصف الثور، وللعامل على صاحب الثور نصف وجديد يبقى لصاحب الثور لكل يوم على العامل في هذه الغلة المشتركة نصف وجديد يرجع بهما على صاحب الثلاثة أرباع، فكل شهر له عليه قرش إلا نصين وجديدين عمل ثوره الزائد عن حصته لأكلها الثلاثة أرباع،

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست