responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 215
صار غاصبا بالمخالفة فيضمن القيمة لزيد؟ وهل إذا اختلفا في التقييد والإطلاق القول قول عمرو المضارب بيمينه وعلى رب المال البينة ما الحكم شرعا؟

(أجاب) هذا قراض فاسد لكونه على غير النقدين، فعلى العامل ضمان ما تصرف فيه من الأمتعة، وعلى المالك له أجرة عمله لأنه لم يعمل مجانا بل طامعا، وما عمله من الصابون فيأخذه العامل وتصرفه في الأمتعة صحيح لوجود الإذن، والله تعالى أعلم.

(كتاب المساقاة).
مطلب: رجل باع نصف أرض معلومة بأربعة قروش إلخ.
(سئل) عن رجل باع نصف أرض معلومة بأربعة قروش ودفع للمشتري النصف الثاني مغارسة، وشرط عليه العمل فيه من غير مقابل، فهل له طلب القسمة وبيع حصته وليس للشريك معارضة؟ وهل يلزمه عمل؟

(أجاب) لا شك أن المشتري ملك نصف الأرض بالشراء فلا يلزمه العمل في النصف الثاني، فإذا عمل فيه جاهلا فله الرجوع بأجرة عمله في النصف الثاني، وأما بيع حصته أو قسمتها فله ذلك بإجماع المسلمين، فلا يجوز لشريكه أن يعارضه في البيع أو القسمة بوجه فإن امتنع ألزمه حاكم الشرع، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجلان وضعا بذرا سواء إلخ.
(سئل) عن رجلين وضعا بذرا سواء، ولأحدهما الأرض شرط على الثاني جميع الأعمال في نظير حصته من الأرض، فهل لمالك الأرض أن يصنع معه شيئا من الأعمال؟

(أجاب) ليس على مالك الأرض شيء من الأعمال لأن عمله في نظير الأرض لأن ذلك قائم مقام الأجرة للأرض، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل دفع لآخر بذرا يزرعه إلخ.
(سئل) في رجل دفع لآخر بذرا يزرعه في أرضه ليكون ما يخرج بينهما، وشرط صاحب البذر على العامل أن لا يدفع لاستاد الأرض شيئا من حصته مما هو واجب للأرض شرعا، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) هذه مزارعة وهي باطلة والشرط الواقع فيها لاغ لا يعتد به، قال في المنهج: فإن أفردت المزارعة فالمغل للمالك لأنه المالك للبذور، وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته الشاملة لدوابه لبطلان العقد، وعمله لا يحبط سواء أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها، انتهى، وعليه أيضا أجرة الأرض، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استأجر رجلا ليبني له بيتا إلخ.
(سئل) عن رجل استأجر رجلا ليبني له بيتا، ثم لما بناه وفرغ من بنائه تشقق البيت حالا وتعيب، فهل يغرم لصاحب البيت ما تكلفه من الشيد أو نحوه وهل يستحق الأجرة أم لا؟

(أجاب) قال في الروض: وإن استأجره لبناء فلما أكمله انهدم، وكان ذلك الخلل في الصيغة لا في الآلة ضمن، قال شارحه: والرجوع في ذلك إلى أهل العرف فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو القصر لزمه غرامة ما تلف ولا يستحق الأجرة، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استعمل آخر نحو سنة إلخ.
(سئل) في رجل استعمل آخر نحو سنة في قش وحرث وزرع، وحصد ودرس على أن له ربع ما يحصل من الغلة،

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست