نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 207
الزوج وضع يده على البقرة المغصوبة كان لصاحبها أن يطالب الآخذ لها وابن زوجها والبدوي؛ لأن كل من وضع يده على المغصوب فهو كغاصب فيطالب الثلاث بالبقرة، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، فإن غرم الأول والثاني رجع كل منهما على البدوي، وإن غرم هو فلا يرجع على واحد منهما، والغرم لأقصى قيمتها من يوم أخذ إلى يوم تلف، فإن عرفها أحد وعرف قيمتها وإلا حلف الغارم على ذلك، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل اشترك مع آخر في زرع إلخ.
(سئل) في رجل اشترك مع آخر في زرع فباع حصته من القمح بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فحل الأجل فدفع له عن الدراهم قمحا معلوما ووضعه عنده أمانة، فاحتاجه المودع فأكله فطلبه مالكه فلم يقدر عليه، فجعل عليه كل مد بستة قروش، فهل تلزمه الدراهم التي عينها عليه أو القمح؟
(أجاب) القمح مثلي، وهو يضمن بالمثل، فليس على الرجل الآكل للقمح إلا مثل القمح الذي أكله، وأما الدراهم التي صارت بدلا عنه فلا تلزم الرجل المذكور لأن ذلك بيع لما في الذمة وهو لا يصح، والله تعالى أعلم.
مطلب: في بقر نهبت ثم وجد منها ثور إلخ.
(سئل) في بقر نهبت ثم وجد منها ثور عند رجل فطلبه مالكه، فادعى الآخذ له أنه من العرب وساقه، فهل يطالب به وإن رده على البدوي الآخذ له نهبا؟
(أجاب) نعم يطالب الرجل الواضع لليد على الثور به وإن لم يغصبه؛ لأنه أخذ من غاصب، وكل من أخذ من الغاصب فهو كالغاصب، نعم قرار الضمان على من تلف الثور تحت يده، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل أخذ لآخر ثورا إلخ.
(سئل) في رجل أخذ لآخر ثورا فنقص من قيمته قبل رده بشهادة أهل صاحب الثور، فهل يضمن الواسق ما نقص من قيمته وتصح شهادة أهل الرجل المذكور له على الواسق أم لا؟
(أجاب) نعم يضمن الآخذ للثور ما نقص من قيمته، ويضمن أيضا أجرته وإن لم يستعمله كما هو صريح المذهب، وتصح شهادة القريب حيث لم يكن أهلا ولا فرعا كالأخ وابن الأخ والعم وابنه، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل أخذ لآخر ثورا إلخ.
(سئل) في رجل أخذ لآخر ثورا وساقه ثم رده صحيحا سالما، ثم مات بعد مدة تنوف عن خمسة عشر يوما عند مالكه، فهل يلزم الآخذ ضمانه لكونه كان سابقا عنده؟
(أجاب) حيث رد الثور من غير عيب أحدثه فيه الآخذ فلا ضمان عليه، وإن اختلفا في العيب صدق الآخذ للثور لأنه غارم، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل أخذ من آخر فرسا إلخ.
(سئل) في رجل أخذ من آخر فرسا قهرا ثم ظفر بها صاحبها، فهل له أخذها؟
(أجاب) حيث كانت الفرس له وأخذت قهرا ولم يخش بأخذها ضررا فله أخذها، وإلا فيرفع الأمر لحاكم الشرع ليفصل الأمر بينهما، والله تعالى أعلم.
مطلب: في رجل تحت يده بقرة حرام إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده بقرة حرام دفعها في مظلمة لدفع الضرر عنه، فباعها الآخذ لها ثم عرفها مالكها وأخذها، فهل للمشتري رجوع على
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 207