responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 204
وشروحا بأن المعير للبناء إذا لم يشرط عليه القلع حين الوضع ولم يقلع المستعير مجانا أن يخير المعير بين ثلاث خصال أحدهما تملكه بقيمته مستحق القلع حين التملك، ثانيها قلعه وضمان أرش لنقصه وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا، ثالثها تبقيته بأجرة فكل واحد من الجارين له الرجوع فيما أذن في وضع البناء فيه ثم له الخصال الثلاث، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استعار فرسا من آخر إلخ.
(سئل) في رجل استعار فرسا من آخر من بلاد حارثة ليركب عليها امرأة أجنبية من بلاد صفد، فذهب لها فوجد المرض بها قد اشتد فقالت له: اركبها لأخي فاركبها أخاها، ففي أثناء الطريق ماتت الفرس المغارة، فما الحكم فيها شرعا؟

(أجاب) حيث ماتت الفرس بقضاء الله تعالى وقدره ولم يحدث فيها الراكب شغلا فلا ضمان عليه ولا على المركب له ولا على المرأة؛ لأن أصل إعارة الفرس للمرأة، قال في المنهاج وشرحه للرملى: وله أي المستعير أن يستنيب من يستو في المنفعة له، كأن يركب مثله أو دونه دابة استعارها للركوب، قال في المطلب: وكذا زوجته وخادمه لرجوع الانتفاع له أيضا، انتهى، رملي ومثله ابن حجر، وقال بعد قول المنهاج: والأصح أن المستعير لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال مأذون فيه لحدوثه وموت الدابة كالانمحاق، فالحاصل أن الراكب بإذن الأخت المستعارة لها الفرس لا يضمنها بالموت بقضاء الله تعالى وقدره لما علم، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استعار من آخر مصحفا إلخ.
(سئل) في رجل استعار من آخر مصحفا شريفا فضاع المصحف الشريف بالسرقة، فهل يكون المستعير ضامنا له؟ وما قدر الضمان؟

(أجاب) العارية مضمونة إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه ولو بلا تقصير فيضمن المصحف بقيمته يوم سرق، ثم إذا شهد بها من عرف المصحف لزمه وإلا ذكر المستعير قيمته وحلف عليها لأنه غارم، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل أعار آخر فرسا إلخ.
(سئل) في رجل أعار آخر فرسا ليركبها فركبها ووضع عليها أمتعة غير الراكب، فلما نزل عنها ماتت، فهل يكون ضامنا لها أو لا؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه: فإن تلف كله أو بعضه عند المستعير لا باستعمال مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه بدلا وأرشا لخبر: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط البخاري، فهنا الضمان بالأولى لما فيه من التقصير بحمل الأمتعة زيادة على الراكب، والله تعالى أعلم.

(كتاب الغصب)
مطلب: رجل غصب له جمل إلخ.
(سئل) في رجل غصب له جمل فذهب بعض الناس لرده من غير إذن فرده وعمل للغاصب مالا، فهل يلزم صاحب الجمل أم لا؟

(أجاب) حيث لم يأذن صاحب الجمل للراد في الرد بمال لا يلزمه المال المذكور أصلا لعدم التزامه، والله تعالى أعلم.

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست