responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 197
شهادة المرء على نفسه بالإقرار ولا سيما في حال الصحة فمعمول به حتى عند غيرنا معاشر الشافعية، وعندنا معمول به ولو في المرض ولو لوارث فحيث شهدت البينة الشرعية على إقرار الأم كانت السكين خاصة بعلي يجب على زوجة أخيه دفعها له لما علم، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل تحت يده دار باعها إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده دار باعها لزوجته وشهد لها بالبيع أخوه، ثم مات البائع فطلب القاضي تحرير تركته، فسئل الأخ الشاهد عن الدار فقال إنها لزوجته، ثم الآن الأخ المذكور يدعي شركة في الدار، فهل تسمع دعواه أو لا؟

(أجاب) لا يخفى أن ما ذكر من الأخ إقرار متكرر لأن شهادة المرء على نفسه مفسرة بالإقرار، وقوله في جواب سؤال القاضي إنها لزوجته إقرار آخر فلا تسمع دعوى الأخ المذكور لوجود المنافاة بين الإقرار والدعوى، والله تعالى أعلم.

مطلب: في رجل جاء لقرية يشتري إلخ.
(سئل) في رجل جاء لقرية يشتري منها غنما فقال مريد البيع لرجل يقال له الشيخ أحمد: أنت تعرفه؟ فقالوا له: نعطيه عندك، فقال لهم: أعطوه عندي فأعطوه، فهل يكون القائل ضامنا لغنمهم؟

(أجاب) لا يلزم القائل: أعطوه عندي، شيء من الغنم ولا ثمنها لأن هذا ضمان ما لم يجب وهو باطل فلا يجوز لأرباب الغنم معارضة القائل بوجه، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل أشهد على نفسه بأنه إلخ.
(سئل) في رجل أشهد على نفسه بأنه لا يستحق قبل زوجته حقا مطلقا، وكذلك أشهد ابن أخت الزوجة بالوكالة عنها بأنه لا تستحق قبله حقا، فهل إشهاد الزوج وهو بحال الطواعية من غير إكراه له عليه صحيح أو له الرجوع عنه؟ وهل إذا طلقها ودفع لها مؤخر صداقها ونفقتها حوالة على غيره ورضيت الزوجة الحوالة، وكذلك المحال عليه له الرجوع فيما دفع من ذلك حوالة وحسبة عند المحال عليه؟ وهل إشهاد ابن أخت الزوجة عنها من غير إثبات وكالته ورضاها يسري عليها؟ وهل تجبر هي على الإشهاد؟

(أجاب) إقرار الرجل على نفسه معمول به قطعا اتفاقا، وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، وأما ابن الأخت فإشهاده لاغ من وجهين أحدهما عدم ثبوت وكالته، والثاني جهالة المبرئ منه، والحوالة بالمهر والنفقة كذلك لازمة قطعا لا يصح الرجوع عنها ولو لم يرض المحال عليه لأنها وكالة بتحصيل الدين، والله تعالى أعلم.

مطلب: في جماعة شركاء في خربة إلخ.
(سئل) في جماعة شركاء في خربة تلقوها من آبائهم وأجدادهم، ثم وقع بينهم نزاع وخصام واتفقوا على تقسيمها أرباعا لكل فريق منهم ربع، ثم وقع بينهم نزاع وخصام ثم أقر المخاصم منهم أن حصة فلان الذي نخاصمه له ولا ننازعه فيها، وشهد بذلك جمع غفير، والآن ينكر الإقرار المذكور، فهل يعمل بشهادة الشهود المشاهدين للصلح أو لا؟

(أجاب) حيث إن المخاصم أقر بالحصة للرجل المنازع وشهد له بذلك شهود عدول وجب

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست