responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 196
والآن يدعي زيادة على ذلك وينكر أصل الحساب، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) حيث أقر الدائن أن الباقي له عند غريمه ثلاثمائة واثنان وسبعون قرشا ليس له طلب زيادة عليها، فإن ادعى غلطا في حسابه كان له تحليف غريمه على الزيادة لاحتمال الغلط المذكور، ولا عبرة بإنكار الحساب مع وجود الإقرار، والله تعالى أعلم.

مطلب: في امرأة مريضة مرض الموت إلخ.
(سئل) في امرأة مريضة مرض الموت قالت في مرضها: جميع مالي من قليل وكثير يكون لزوجي، وماتت عن الزوج المذكور وعن ورثة سواه لم يجيزوا ذلك، ويريد الزوج أن يختص بجميع تركتها وحده، فهل له ذلك أم تقسم تركتها على فرائض الله تعالى؟

(أجاب) الإقرار عندنا في مرض الموت صحيح ولكن ما ذكر ليس إقرارا صحيحا لوجود المنافاة؛ لأن شرط المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر، والوصية للوارث تتوقف على الإجازة، والله تعالى أعلم.

مطلب: في والد أقر وقت معاملة نفسه إلخ.
(سئل) في والد أقر وقت معاملة نفسه لأناس معينين بأن هذا الدين لابنته فلانة وماتت عن زوج وأب وأم، ثم بعد ذلك يدعي الأب أن هذا الشيء المقر به من ماله وأنه رجع بعد ما وهبه لابنته بعد موتها، ثم لما ماتت جهزها من ماله مع وجود الزوج الحاضر في البلد، فهل له رجوع عليه؟

(أجاب) إقرار الأب صحيح معمول به، فحيث ثبت هذا الإقرار كان الدين المعين عند الجماعة المذكورين ميراثا عنها للزوج منه النصف والنصف الثاني لوالدها، وأمها لها منه ثلث الباقي والباقي من النصف له، وأما دعواه الرجوع فباطلة لا يعمل بها لأن شرط رجوع الأصل فيما وهبه لولده مشروط ببقاء السلطنة وقد زالت بالموت، على أن إقراره ليس معناه أن هذا المال وهبته لابنتي بل معناه أنه لها ملك لا من جهته حتى لو كانت حية والحالة هذه ما صح له الرجوع لعدم تلقيها منه إياه، والله تعالى أعلم.

مطلب: في امرأة دفعت لزوجها إلخ.
(سئل) في امرأة دفعت لزوجها خمسين قرشا ورهن تحت يديها زيتونا، ثم مات الرجل، ثم إن المرأة أشهدت شهودا أنها لا شيء لها بذمة زوجها ولا بذمة أولادها الوارثين له، ثم ماتت الزوجة ولها وارث، فهل له المطالبة بما ذكر مع وجود الإشهاد المذكور؟

(أجاب) حيث وجدت البينة العادلة وشهدت بأن المرأة أقرت واعترفت أن لا حق لها بذمة زوجها الميت ولا أولاده فليس لوارثها طلب بالخمسين المذكورة، والله تعالى أعلم.

مطلب: في والدة اشترت سكينا إلخ.
(سئل) في والدة اشترت سكينا ثم أقرت عند شهود ثقات أن هذه السكينة لولدي علي وهي في حال الصحة والطواعية من غير إكراه، ولها ولد آخر يسمى محمدا كان يحمل السكينة في حياة والدته، ثم ماتت ومات محمد المزبور ووجدت السكينة عند زوجة محمد المزبور، فهل يجب على زوجته أن تدفع السكينة لعلي أو لا؟

(أجاب) الإقرار معمول به إجماعا، وفسرت

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست