نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 191
رجل قال لآخر خذ هذا الدينار وأسلمه إلى فلان في أربع جرار زيت فأخذه وأسلمه له، فهل يلزم القابض للدينار المسلم له تحصيل الزيت أم لا؟
(أجاب) هذا الرجل القابض للدينار وكيل في العقد فقط والوكيل من حيث هو محسن بالوكالة فله عزل نفسه متى شاء، وعلى كل حال لا يطالب بالزيت لأنه لم يلزمه بوجه وإنما هو وكيل في العقد وقد حصل، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل له على طائفة أهل قرية .. إلخ.
(سئل) في رجل له على طائفة أهل قرية مقدار من الزيت وقد خرجوا منها ولهم فيها زيتون وكلوا الرجل في قبض معلوم الزيتون، فهل يجب على واضع اليد على الزيت دفعه للوكيل؟
(أجاب) نعم يجب على من وضع يده على زيت الطائفة المذكورة دفعه للوكيل المذكور ولا يجوز له التعلل بشيء حيث ثبتت وكالته، والله أعلم.
مطلب: رجل له على ذمي يهودي دين .. إلخ.
(سئل) في رجل له على ذمي يهودي دين أحاله به على ذمي نصراني فأقر بالدين ويدعي أنه لفلان اليهودي، فهل إذا ثبتت الحوالة يجب عليه وفاؤه للمحال؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: وشرط لها أي للحوالة أي لصحتها رضا الأولين أي المحيل والمحتال بلفظه أو ما في معناه مما يأتي في الضمان لأنهما العاقدان فهو بيع دين بدين جوز للحاجة لا رضا المحال عليه لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره وشرط ثبوت الدينين ولو متقومين .. انتهى، فحيث أقر النصراني بأن دين اليهودي عنده وأثبت المحال الحوالة وجب على النصراني وفاء الدين لأنه محل الحق فأقل ما يكون أن المحتال كالوكيل ويجب الدفع له حيث ثبتت الوكالة، والله أعلم.
مطلب: رجل دفع لآخر دراهم .. إلخ.
(سئل) في رجل دفع لآخر دراهم ليخرجها على زيت فأخذها وتصرف فيها نحو سنتين، فجاء صاحب الدراهم إلى الآخر فقال له: كيف صنعت؟ فقال له: لم أصنع شيئا وهذه دراهمك باقية على ذمتك وصاحب الدراهم يقول: إنك أخرجتها على زيت وهو ينكر ذلك، فما الحكم؟
(أجاب) لا يلزم الرجل الوكيل إلا يمين أنه ما أخرج الدراهم على زيت ويردها لمالكها لأنه أمين ولا يجب عليه الإخراج، نعم إن وجد صاحب الدراهم عليه بينة تشهد أنه سلم فلانا كذا من دراهمك على قدر كذا من الزيت وأشهدنا على ذلك وأقر لنا بذلك عمل بها، والله أعلم.
مطلب: وكيل لرجل في شراء بن معلوم .. إلخ.
(سئل) في وكيل لرجل في شراء بن معلوم فاشترى الوكيل بثمن معلوم ببينة شرعية إلى أجل معلوم، فهل إذا أقام الوكيل بينة شرعية أنه اشترى لموكله البن المعلوم إلى الأجل المعلوم، فهل يجب على البائع تسليم ذلك ويجب على الحاكم تنفيذه أم لا؟
(أجاب) حيث أقام الوكيل بينة شرعية أنه اشترى البن المذكور لموكله إلى الأجل المعلوم لزم البيع ووجب على البائع تسليم ذلك وعلى الحاكم الشرعي تنفيذ ذلك ويثاب، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل يقال له فارس دفع لإسماعيل .. إلخ.
(سئل) في رجل يقال له فارس
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 191