responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 186
نعم يلزم الشريك ذلك لأنه من لوازم الشركة حتى لو لم يشهد عليه كانت المؤن لازمة له حيث لم يعمل بنفسه على أن الامتناع الواقع من الشريك سفه وإضاعة مال عليه وعلى شريكه وذلك إثم صراح وجرم براح، وقد صرح الفقهاء أن أحد الشريكين له صرف المصارف اللازمة للشركة لأن ذلك مقتضى الشركة، والله أعلم.

مطلب: في دار مشتركة بين جماعة .. إلخ.
(سئل) في دار مشتركة بين جماعة قام أحدهم وهدم بعض بيوتها من غير إذن الآخرين، فهل له مطالبتهم بثمن البناء حيث لم يأذنوا له في هدمهم؟

(أجاب) ما هدمه الشريك بغير إذن الشركاء إن لم يمتنعوا أو بإذن الحاكم إن امتنعوا وكان في الهدم مصلحة كخوف سقوط البناء على أن يكون مضمونا عليه، فلما أعاده لا مطالبة له لأحد من الشركاء لأنه فعل ما هو واجب عليه وهو إعادة ما هدمه فلا يستحق على الشركاء شيئا، والله أعلم.

مطلب: رجلان شريكان في مشترى زيت .. إلخ.
(سئل) في رجلين شريكين في مشترى زيت، ويبيعه أحدهما يتوصل إلى المدن، والثاني يشتري من البلاد، يدعي على الأول زائدا عما أخذه وتسلمه عشرين جرة، فهل يعمل بقوله مع إنكار صاحبه لها؟

(أجاب) لا يعمل بقول الشريك المجرد عن البيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والله تعالى أعلم.

مطلب: شريكان في غنم موضوعة تحت يد أحدهما .. إلخ.
(سئل) في شريكين شركاء في غنم هي موضوعة تحت يد أحدهما جاء عدو وأخذها نهبا وقهرا على من هي تحت يده، فرد الشريك الثاني الذي ليست الغنم تحت يده حصته منها زاعما أن الحصة المردودة هي حصته فهل يختص بها، وهل على من هي تحت يده ضمان للذاهب؟

(أجاب) حيث كانت الشركة شيوعا فالذاهب عليهما والمردود لهما ولا ضمان على من هي تحت يده حيث أخذت قهرا عليه بلا تقصير لأن الشريك أمين، والله أعلم.

مطلب: رجلان بينهما حمارة .. إلخ.
(سئل) في رجلين بينهما حمارة أذن أحدهما لصاحبه في استعمالها فاستعملها في بعض مصالحه فغضبت، فهل يكون الشريك ضامنا لحصة شريكه أو لا؟

(أجاب) حيث كان من الشريك إذن في الاستعمال تكون حصة الشريك مضمونة ضمان العواري، كما يؤخذ من فتاوى العلامة ابن أبي شريف، والله أعلم.

مطلب: جمل مشترك بين اثنين .. إلخ.
(سئل) في جمل مشترك بين اثنين يعمل عليه أحدهما وأجرة عمله بينهما غصبه ظالم ممن كان الجمل تحت يده، فهل يلزمه حصة شريكه ويضمنها له أو لا؟

(أجاب) لا يضمن الشريك الذي الجمل تحت يده حصة لأنه يعمل عليه في حصته لنفسه وفي حصة الشريك له، وإذا تلفت الدابة في عمل المالك فلا ضمان، والله أعلم.

مطلب: شريكان أحدهما بدمياط والآخر بيافا .. إلخ.
(سئل) في شريكين أحدهما بدمياط والآخر بيافا صار الاتفاق بينهما أنهما يتراسلان من دمياط ليافا من أرز وقماش وغيرهما ومن يافا لدمياط

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست