responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 184
في نحو ضبط مال القاصر وقسمته يكون محسوبا على الورثة، والله أعلم.

مطلب: رجلان دلالان تنازعا .. إلخ.
(سئل) في رجلين دلالين تنازعا فقال أحدهما لصاحبه: علي الطلاق بالثلاث إن خرجت من هذا الدكان مدة عمري ما أشاركك وخرج من الدكان، فهل إذا اتفق معه على الدلالة وتشاركا فيها لا يحنث؟

(أجاب) حيث أطلق في الشركة فلا تنصرف إلا للشركة الصحيحة وهي أن يخلطا المالين ويتشاركا فيهما، فإذا وجد هذا العقد وقع عليه الطلاق الثلاث، وأما الشركة في الدلالة فلا حنث بها لأنها لا تسمى شركة شرعية لفسادها، والعقود إنما تحمل على الصحيح منها دون الفاسد، والله تعالى أعلم.

مطلب: شريكان في جمل ضربه أحدهما .. إلخ.
(سئل) في شريكين في جمل ضربه أحدهما بنبوت فقام سليما ليس به عيب، وحمل عدة أحمال، ثم حصل به عرج وبيع الجمل برضى الشريكين وأخذ كل واحد منهما حصته، ثم إن الشريك يدعي على شريكه بالضربة لكون ثمن الجمل نقص عن الأول، وفيه بينة تشهد أنه لم يحصل فيه نقص عن الأول، فهل يجب عليه لشريكه شيء؟

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن الجمل لم يحصل فيه نقص من ضربة شريكه فلا غرم على الضارب أصلا، وإن ثبت بالوجه الشرعي نقصان الجمل بالضربة لزم الضارب حصة شريكه، والله أعلم.

مطلب: بئر يجمع ماء المطر فيه جماعة .. إلخ.
(سئل) في بئر غير نباع بل يجمع ماء المطر فيه جماعة أربعة شركاء، فهل يجوز لواحد منهم أن يأخذ زائدا عن حصته الشرعية؟

(أجاب) يجب على كل واحد من الشركا أن يقتصر على قدر حصته ولا يجوز أن يأخذ أزيد منها لإضراره بحصة الشركاء، والله أعلم.

مطلب: رجل باع آخر نصف بقرة .. إلخ.
(سئل) عن رجل باع آخر نصف بقرة، ثم إن المشتري خشي من النهب ففر بالبقرة إلى بلد أخرى فماتت بقضاء الله وقدره، هل يكون ضامنا لحصة شريكه أم كيف الحال؟

(أجاب) حيث لم يصدر من المشتري تقصير فلا يكون ضامنا لحصة شريكه والفرار لعذر النهب جائز بل واجب فلا يكون سببا للضمان، والله أعلم.

مطلب: رجل له أرض وبقر زرع في أرضه .. إلخ.
(سئل) في رجل له أرض وبقر زرع في أرضه ببقره وبذره اثني عشر يوما، ثم اتفق مع آخر أن يشتركا في البذر والحرث، فهل يدخل زرع هذه المدة في الشركة أو لا؟

(أجاب) لا يدخل الزرع في الشركة وإن رضي الشريك الزارع له لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، ولأن الزرع تابع للبذر فكل من وضع البذر استحق الزرع، والله أعلم.

مطلب: رجل له ولد وله أرض مشترك .. إلخ.
(سئل) في رجل له ولد وله أرض مشتركة بينه وبين أخيه، ففوض أمرها لولده، فجاء الولد لعمه فقال له العم: هذه أرض أبيك تصرف فيها لأن اباك كان متصرفا فيها، وهذه لي أنا متصرف فيها، والآن عمه يريد أن يشاركه فيها ويختص هو بحصة من الأرض، فأجاب: دعوى عمه بالاختصاص باطلة لا وجه لها، فإما أن يبقى ابن أخيه على ما قدره له عملا بقوله؛ لئلا يعود عليه الكذب ولعنة الله على الكاذبين، وإما أن

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست